الأقفهسي وهو المعول عليه لأن نقل اللحم عن الحيوان يكون بأدنى ناقل بخلاف اللحم عن اللحم فإنه لا يكفي فيه مجرد الطبخ بل لابد من طبخه بأبزار قوله بثلاثة عشر حاصل ذلك أن المصنف اشتمل كلامه على ست عشرة صورة كلها ممنوعة وهي بيع الحيوان بأقسامه الأربعة بلحم جنسه وبيعه بأقسامه الأربعة بما لا تطول حياته وبيعه بأقسامه الأربعة بما لا منفعة فيه إلا اللحم وبيعه بأقسامه الأربعة بما قلت منفعته فهذه ست عشرة صورة المكرر منها ثلاثة يبقى ثلاث عشرة صورة يضم لها بيع اللحم باللحم وبيع حيوان يراد للقنية بمثله وهاتان الصورتان الأولى منهما جائزة على التفصيل المتقدم والثانية جائزة بلا خلاف قوله فلا تجوز بطعام لأجل أي ولا يؤخذ منها كراء أرض زراعة ولا تؤخذ قضاء عن دراهم أكريت بها أرض زراعة ولا يؤخذ قضاء عن ثمنها طعام لحما أو غيره فلا يجوز بيع شاة للجزار بدراهم ثم يأخذ بدل الدراهم لحما أو طعاما لإلغاء الدراهم المتوسطة بين العقد والقبض فكأنه من أول الأمر باع الشاة باللحم والطعام وهذا بخلاف الحيوان الذي يراد للقنية لكثرة منفعته فإنه يجوز بيعه بطعام ولو لأجل ويجوز كراء الأرض به وأخذه قضاء عما أكريت به الأرض وأخذ الطعام قضاء عن ثمنه لأنه ليس طعاما حقيقة ولا حكما تنبيه يجوز بيع أرض الزراعة بالطعام لحما أو غيره لأن المنهى عنه إنما هو كراؤها به قوله راجع للمسألتين أي وهما بيعه بمثله أو بطعام قوله وكالمزابنة من الزبن وهو الدفع من قولهم ناقة زبون إذا منعت حلابها ودفعت من يحلبها ومنه الزبانية لدفعهم الكفار في نار جهنم قوله أو بمجهول من جنسه أي كبيع غرارة مملوءة قمحا بغرارة مملوءة قمحا أخرى ولا يعلم قدر ما فيهما أو بيع قفص خوخا بمثله لا يدري قدر ما فيهما أو بيع صبرة من قطن بمثلها قوله ولو بالنقل أي هذا إذا اختلفا بالأصالة كصبرة أرز بصبرة قمح ولو بالنقل والأصل