للإسكار أو خارجا لازما له كصوم يوم العيد لأن صومه يستلزم الإعراض عن ضيافة لله تعالى فإنه يكون مقتضيا للفساد ويؤخذ من هذه القاعدة فساد الصلاة وقت طلوع شمس أو غروبها ولا دلالة لقول خليل وقطع محرم بوقت نهى على الصحة إذا كان النهي لخارج عنه غير لازم كالصلاة في الأرض المغصوبة والتنقل وقت خطبة الجمعة ولبس الثوب الحرير في الصلاة فلا يقتضي الفساد ألا ترى أن إشغال بقعة الغير بلا إذنه أو إتلاف ماله أو الإعراض عن سماع الخطبة أو لبس الحرير حرام كل منها وإن لم يكن في صلاة قوله إلا لدليل أي شرعي قوله يدل على صحته أي صحة المنهى عنه وسواء كان الدليل متصلا بالنهي أو منفصلا عنه فالمتصل كأن يكون النهي والصحة في حيز واحد والمنفصل يكون النهي في حيز والصحة في حيز آخر قوله كالغش مثال للمنهى عنه ولم يدل دليل على صحته ويكون الدليل مخصصا لتلك القاعدة قوله كنفخ اللحم بعد السلخ أي وأما قبله فلا نهي فيه لأنه يحتاج إليه وفيه إصلاح ومنفعة قوله كخلط اللبن بالماء محل النهي ما لم يخلط بالماء لاستخراج زبده وكخلط العصير بالماء لتعجيل تخليله قوله وكحيوان أي حي مباح الأكل وإنما قيدنا بذلك لأن بيع الخيل ونحوها باللحم المباح جائز لعدم المزابنة وسواء كان البيع نقدا أو لأجل قوله ولو بغير أبزار أي كما أفاده