إن اتحد أصلهما قوله فيما يكال أي في المعيار الذي اعتبره الشرع إن كان كيلا فكيلا وإن كان وزنا فوزنا فما ورد عنه أنه يكال كالقمح فلا تصح المبادلة فيه إلا بالكيل وما ورد أنه يوزن كالنقد فلا تجوز المبادلة فيه إلا بالوزن وهكذا قوله كالبيض أي فيباع بعضه ببعض بالتحري ولو اقتضى التحري بيع بيضة ببيضتين أو أكثر قوله ولا القسمة بالتحري الفرق بين ما يوزن فيجوز فيه التحري وما يكال لا يجوز فيه أن آلة الوزن قد يتعذر وجودها بخلاف آلة الكيل فإنه يتيسر بأي وعاء فلذلك منع التحري فيه قوله الجواز فما يباع وزنا لا كيلا أي وهو لابن القاسم وقوله والثاني الجواز مطلقا وهو لأشهب وقوله والثالث المنع مطلقا أي وهو الذي في كتاب السلم الثالث من المدونة قوله وفسد المنهى عنه أي عن تعاطيه وهذه قضية كلية شاملة للعبادات والمعاملات وهي العقود سواء كان عقد نكاح أو بيع إذا علمت ذلك فالأولى للشارح حذف قوله العقد قوله ترتب آثارها عليها أي كحل التلذذ بعقد النكاح بالمبيع بعد عقد البيع قوله والفساد عدمه أي عدم ترتب آثارها عليها كعدم حل النكاح بالعقد وعدم جواز التصرف في المبيع بسبب عقده قوله ذي الوجهين أي صاحب الوجه الموافق للشرع والمخالف له فإن قلت إن كل فعل له وجهان فلا معنى لقولهم ذي الوجهين وأجيب بأن هناك أمورا مالها إلا وجه واحد كاعتقاد وحدانية لله فليس لها إلا وجه واحد وهو موافقة الشرع وكالأمور المجمع على حرمتها فليس لها إلا وجه واحد وهو مخالفة الشرع واعلم أن لهم قاعدة أخرى وهي إذا كان النهي ذاتيا للشيء كالدم والخنزير أو وصفا له كالخمر