قوله واعلم أن اللحم إلخ أشار بذلك إلى أن صور بيع اللحم باللحم ست عشرة صورة لأن اللحم إما نيء أو قديد أو مشوي أو مطبوخ وفي كل إما أن يباع بمثله أوغيره فهذه ست عشرة صورة المكرر منها ست والباقي عشر وقد ذكر الشارح أحكام سبعة منها مستوفاة وسكت عن ثلاثة هنا وسيذكرها في قوله ولا يجوز لحم مشوي بقديد وهو بيع المشوي بالقديد أو المطبوخ وبيع القديد بالمطبوخ فلا تجوز تلك الصور الثلاث إن كان الناقل في كل أو لا ناقل فيها ولا متماثلا فإن كان الناقل بأحدها فقط جاز ولو متفاضلا كذا في الأصل قوله إلا أن تكون في أحدها أبزار مراده بالأبزار الجنس فمتى أضيف للماء ملح أو بصل أو ثوم فإنه ينقل قوله كما تقدم أي في غير هذه الثلاثة قوله وإلا يكونا من جنس واحد أي والموضوع أن أصلهما طعام ربوي فإن كانا من صنفين غير ربويين أو أحدهما ربوي والآخر غير ربوي لم يعتبر وزن ولا غيره لجواز المفاضلة حينئذ قوله فالعبرة بالعدد المتقارب أي ولو زاد الوزن على العدد أو نقص وينبغي ما لم تحصل مشاحة وإلا فلابد من الوزن إن اختلف أصلهما أو التحري