لأن الخل والنبيذ جنس حاصله أن النبيذ مع التمر جنس واحد وكذلك مع الخل إلا أنه يمنع بيع النبيذ بالتمر مطلقا لعدم تحقق المماثلة ويجوز بيع النبيذ بالخل متماثلا لا متفاضلا وأما الخل مع التمر فهما جنسان يجوز التفاضل بينهما مناجزة قوله وبخلاف طبخ غير لحم أي فإنه متى طبخ بأبزار نقل كما في ابن بشير خلافا لما في عب من أن طبخ الأرز بأبزار لا ينقله فلا فرق بينااللحم وغيره في أن كلا منهما متى طبخ بأبزار انتقل وإلا فلا قوله وجاز لبن حليب اعلم أن اللبن الحليب وما تولد منه سبعة أنواع حليب وزبد وسمن وجبن وأقط ومخيض ومضروب وكل واحد من السبعة إما أن يباع بنوعه أو بغير نوعه فالصور تسع وأربعون المكررمنها إحدى وعشرون والباقي ثمان وعشرون الجائز منها ست عشرة صورة وهي بيع كل واحد بمثله وبيع المخيض بالمضروب وبيع كل من المخيض أو المضروب بالحليب أو بالزبد أو السمن أو الجبن الذي من حليب وأما بيع المخيض أو المضروب بالأقط فقيل بالجواز بشرط المماثلة وقيل بالمنع واستظهر لأن الأقط إما مخيض أو مضروب فهو بيع رطب بيابس من جنسه واختلف أيضا في بيع الجبن بالأقط والظاهر المنع كذا قالوا وظاهره كان الجبن من حليب أو من مخيض أو من مضروب والظاهر أن المنع مسلم إذا كان من مخيض أو مضروب لا من حليب لأن المقصود منهما مختلف فهذه ثلاث صور مختلف فيها وبقي تسع ممنوعة اتفاقا بيع الحليب بزبد أو سمن أو جبن أو أقط وبيع زبد بسمن أو جبن أو أقط وبيع السمن بجبن أو أقط ومحل منع الجبن والأقط في هذه التسع إن كانا من حليب وأما إن كانا من مخيض أو مضروب فحكمهما