الطلع بكل واحد من الست بعده وبيع الإغريض بكل واحد من الخمس بعده وبيع البلح الصغير بكل من الأربع بعده ولو متفاضلا من غير مناجزة لاختلاف الأجناس والطعمية وبيع الزهو بالبسر لأنهما كشيء واحد بشرط التماثل أو المناجزة وبقي خمس ممنوعة وهي بيع الرطب بالزهو أو بالبسر أو التمر وبيع التمر بالزهو أو بالبسر وعلة المنع فيها بيع رطب بيابس قوله وماء عذب أو مالح المراد بالعذب ما يشرب ولو عند الضرورة والمراد بالملح ما لا يشرب أصلا والعذب جنس والمالح جنس ويجوز بيع بعض الجنس الواحد ببعض متفاضلا يدا بيد وأما لأجل فإن كان المعجل هو القليل منع لما فيه من سلف جر نفعا وأما إن كان هو الكثير فظاهر المدونة المنع أيضا قال الخرشي ولعله مبني على أن تهمة ضمان بجعل توجب المنع انتهى وأما بيع المالح بالحلو وعكسه فيجوز بأي حال لاختلاف الأجناس وعدم كونه ربويا وطعاما قوله فلا يجوز فيه التفاضل بينه وبين أصله أي فإذا بيع القمح بالدقيق فلابد من المماثلة وتعتبر المماثلة في قدر الدقيق بالتحري وكبيع العجين بالدقيق أو القمح قوله إلا الترمس وألحق به في تدميس الفول وصلق الفول الحار للكلفة التي فيه فيجوز بيع الفول المدمس أو الفول الحار باليابس ولو متفاضلا إذا كان مناجزة قوله والتقديد غير ناقل إلخ ستأتي صور ذلك قوله