يفوت بذهاب عينه أو بتعذر المشتري فإن فات فهل يملك ثمنه فلات يجب عليه أن يتصدق به أو يجب عليه التصدق به أو يجب عليه التصدق بالزائد على فرض بيعه لمن لا يغش أقوال أعدلها ثالثها كذا في الأصل قوله وجاز قضاء القرض إلخ حاصل ما في المقام ستون صورة وذلك لأن الدين المترتب في الذمة إما من قرض أو من بيع وفي كل إما عينا أو عرضا أو طعاما فهذه ست وفي كل إما أن يقضيه بمساو في القدر والصفة أو بأفضل صفة أو قدرا أو بأقل صفة أو قدرا فهذه ثلاثون وفي كل إما أن يقضيه بعد حلول الأجل أو قبله فهذه ستون ثلاثون في القرض وثلاثون في البيع أما التي في القرض فثمان عشر جائزة وهي القضاء بمساو قدرا وصفة أو بأفضل صفة حل الأجل فيهما أم لا أو بأقل صفة أو قدرا إن حل الأجل فيهما فهذه ست كان المقضي والمقضى عنه طعاما أو عرضا أو عينا والباقي اثنتا عشرة وهي القضاء بأزيد قدرا حل الأجل أو لا أو بأقل صفة أو قدرا ولم يحل الأجل فهذه أربع سواء كان المقضي والمقضى عنه طعاما أو عرضا أو عينا وأما الثلاثون التي في البيع فسيأتي حاصلها قوله لا يدخله حط الضمان وأزيدك أي لأن الحق في الأجل في القرض لمن عليه الدين قوله وخير الناس أحسنهم قضاء وهو معنى الحديث الوارد في الصحيحين أنه رد في سلف بكر رباعيا وقال إن خيار الناس أحسنهم قضاء ولا يقال تلك رخصة لا يقاس عليها لأننا نقول إنما تمسكنا بعموم النص الذي هو قوله إن خيار الناس أحسنهم قضاء والبكر من الإبل ما دخل في الخامسة ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية والرباعي من الإبل ما دخل في السابعة قوله إن حل الأجل إنما منع قبل الأجل لما فيه من ضع وتعجل قوله لا يجوز القضاء بأزيد عددا أي حيث كان التعامل بها أو عددا أو وزنا قوله أو وزنا أي حيث كان التعامل بها وزنا فقط فتمنع الزيادة في الوزن إلا كرجحان ميزان بأن يكون راجحا في ميزان صرفي مساويا في ميزان آخر والحاصل أن العين إذا كان يتعامل بها عددا فلا يجوز قضاء فرضها بأزيد عددا باتفاق لأنه سلف بزيادة كما قال الشارح وأما إن كان التعامل بها وزنا كما في مصر فهل يلغي الوزن خلاف والمعتمد الأول وعليه فلا يجوز قضاء نصفي ريال أو أربعة أرباعه عن كامل ولو اتحد الوزن وعلى مقابله يجوز وأما إن كان التعامل بها وزنا فقط فلا يضر زيادة العدد حيث اتحد الوزن اتفاقا قوله كعشرة يزيدية إلخ أي فالمقترض تساهل في دفع العشرة المذكورة وإن كان فيها زيادة لرغبته في جودة التسعة