المحمدية التي أخذها والمقرض يرغب في أخذ العشرة لزيادتها وإن كانت رديئة بالنسبة لتسعته التي أقرضها قوله من العين كذلك أي ففيه صور عشر ويأتي في الطعام عشر أيضا وفي العرض مثلها أما صور العين فثمان جائزة وهي القضاء بمساو أو أفضل صفة حل الأجل أم لا وبأقل صفة أو قدرا إن حل الأجل وبأكثر عددا أو وزنا حل الأجل أم لا فهذه ثمان وبقي صورتان ممنوعتان وهما مفهوم قوله إن حل الأجل في الصفة أو القدر ويضم لهما دوران الفضل من الجانبين قوله وبأقل صفة وقدرا الواو بمعنى أو وهي مانعة خلو قوله منفية هنا أي في ثمن المبيع من العين ولذلك يجوز للرجل أن يشتري بعشرة ويدفع خمسة عشر حل الأجل أم لا لأن الأجل في العين من حق من هي عليه فلا تهمة فيه قوله أنه لو كان الثمن عرضا أو طعاما حاصل الصور التي تتعلق بهما أنه متى بمساو صفة وقدرا جاز حل الأجل أم لا أو بأزيد صفة أو قدرا جاز إن حل الأجل وفي كل عرضا أو طعاما وبأقل صفة أو قدرا في العرض إن حل الأجل ولا يشترط إبراؤه من الزائد وبأقل صفة وقدرا في الطعام إن حل الأجل بشرط إبرائه من الزائد في أقلية القدر فهذه اثنتا عشرة جائزة والممنوع ثمانية وهي ما إذا قضاه بأزيد صفة أو قدرا أو بأقل صفة أو قدرا أو لم يحل الأجل وفي كل عرضا أو طعاما وهي مفهوم قوله إن حل الأجل في الزيادة أو في الأقلية ويضم لها دوران الفضل قوله بأزيد صفة وقدرا الواو بمعنى أو وهي مانعة خلو كما تقدم ومثلها يقال في قوله الآتي وجاز بأقل صفة وقدرا قوله لما فيه من حط الضمان وأزيدك اعلم أن هذه العلة إنما تدخل في ثمن المبيع إن كان عرضا أو طعاما لأن الحق في الأجل لرب الدين وللمدين ولا تأتي في القرض مطلقا ولا في ثمن المبيع إن