بدوران الفضل من الجانبين قوله لانتفاء على المنع أي وهي دوران الفضل من الجانبين قوله وهي عين من ذهب أو فضة بمثله أي وسواء كان مسكوكين أم لا اتحدت سكنهما أم لا كان التعامل بالوزن أو بالعدد قوله أو كفتين أو في كلام المصنف لحكاية الخلاف ويدل له قول عياض اختلف في جواز المراطلة بالمثاقيل فقيل لا تجوز المراطلة إلا بكفتين وقيل تجوز بالمثاقيل أيضا وهو أصوب اه والمراد بالمثاقيل كما قال الأبي الصنجة انتهى بن والصنجة بفتح الصاد وبالسين وهو أفصح كما في القاموس قوله فيساوي بينهما أي فلا تغتفر الزيادة في المراطلة ولو قليلا كما في المواق بخلاف المبادلة إن قلت إذا كان كل واحد إنما يأخذ مثل عينه فأي غرض في ذلك الفعل أجيب بأنه يمكن أن يكون الغرض باعتبار الرغبة في الإنصاف دون الكبار أو بالعكس أو في غير المسكوك دون المسكوك أو بالعكس قوله فالمغربي متوسط أي يفرض ذلك قوله لدوران الفضل من الجانبين أي فرب المغربي يغتفر جودته ويأخذ المصري نظرا لأخذه البندقي ورب البندقي يغتفر جودته لأجل دفع المصري تنبيه اختلف هل الأجود سكة أو صياغة كالأجود جوهرية فيدور الفضل بسببهما أو لا الأكثر من أهل العلم على عدم اعتبارهما وأنهما ليسا كالجودة في الجوهرية فلا يدور بهما فضل خلافا لما مشى عليه خليل قوله بمثله أي بمغشوش مثله وظاهره تساوى الغش أم لا وهو ظاهر ابن رشد وغيره كما في ح لكن في المواق أنه لا يجوز بيع المغشوش بمثله إلا إذا علم أن الداخل فيهما سواء قوله على المذهب قيد في الثاني وأما بيعه بمثله فلا خلاف في جوازه قوله وفسخ إن بيع لمن يغش به أي جزما وأما لو شك هل يغش به أم لا فيكره والبيع ماض ومحل فسخه إلا أن