قوله ثم طرأ عليه الشك فيها المراد بالشك هنا ما قابل الجزم فيشمل الظن ولو كان قويا فمن ظن النقض وهو فى صلاته فإن حكمه حكم من تردد فيه على حد سواء فى وجوب التمادى كما فى الخرشى وإنما يجعل ظن الحدث كشكه لحرمة الصلاة حيث دخلها بيقين وأما الوهم فلا أثر له بالأولى إذ لا يضر قبل الدخول فى الصلاة قوله ثم إن بان إلخ أى جزما أو ظنا قوله وإن استمر على شكه وأولى إذا تبين حدثه قوله وأعادها أى كالإمام إذا صلى محدثا ناسيا للحدث فإنه لا إعادة على مأمومه للقاعدة المقررة أن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا فى سبق الحدث ونسيانه فهذه المسألة من قبيل نسيان الحدث قوله ويستأنف الوضوء إلخ أى لأنه شاك فى الشرط وتقدم أنه يضر اتفاقا قوله وهو الظاهر أى لأنه شك فى الشرط أيضا وأما لو شك قبل الدخول فى الصلاة هل أحدث أم لا فالوضوء باطل كما تقدم ولا يجوز له الدخول فى الصلاة جزما والفرق بين الشك قبلها أن الشك فيها ضعيف لكونه دخل الصلاة بيقين فلا يقطعها إلا بيقين وأما من شك خارجها فواجب عليه أن لا يدخلها إلا بطهارة متيقنة وأما إذا حصل الشك بعد الفراغ من الصلاة فلا يضر إلا إذا تحقق الحدث قوله التلبس بالصلاة إلخ سواء كان كل منهما فرضا أو نفلا ومن الصلاة سجود التلاوة والصلاة على الجنازة قوله مس المصحف إلخ ويدخل فى ذلك جلده قبل انفصاله منه وأحرى طرف المكتوب وما بين الأسطر قوله كتبه أى بالعربى ومنه الكوفى لا بالعجمى فيجوز للمحدث مسه لأنه ليس بقرآن بل هو تفسير له قال بعضهم والأقرب منع كتبه بغير القلم العربى كما تحرم قرائته بغير لسان العرب لقولهم القلم أحد اللسانين والعرب لا تعرف قلما غير العربى وقد قال الله