تعالى بلسان عربى مبين وما يقع من التمائم والأوفاق بقصد مجرد التبرك بالأعداد الهندية الموافقة للحروف فلا بأس بها ومحل امتناع مس المحدث للقرآن ما لم يخف عليه كالغرق أو استيلاء كافر عليه وإلا مسه ولو جنبا والظاهر كما قال شيخنا جواز كتبه للسخونة وتبخير من هى به وإن لم يتعين طريقا للدواء انتهى من حاشية الأصل قوله ولو بعلاقة خلافا للحنفية فعندهم لا يحرم إلا مس النقوش قوله أو وسادة ومنها الكرسى الذى وضع المصحف فوقه وقد حرم الشافعية مس كرسيه وهو عليه ومذهبنا يمنع حمله بالكرسى لا مس الكرسى قوله إلا لمعلم إلخ أى على المعتمد كما هو رواية ابن القاسم عن مالك خلافا لابن حبيب قائلا لأن حاجة المعلم صناعة وتكسب لا حفظ كحاجة المتعلم قوله بخلاف الجنب ومثله الحائض والنفساء قبل الغسل وبعد انقطاع العذر لقدرتهما على إزالة المانع قوله فصار يكرره أى بنية الحفظ لا لمجرد التعبد بالتلاوة فيتوضأ انتهى من حاشية شيخنا على مجموعه قوله وإن لجنب أى أو بهيمة لا كافر قوله ولو مصحفا كاملا إلخ ظاهره ولو لم يغير عن هيئة المصحفية وقيل يشترط تغييره عن هيئة المصحف وكذا حمل التفسير أى فيجوز مسه وحمله والمطالعة فيه للمحدث ولو كان جنبا