ذهب بذهب وبيع فضة بفضة وذهب قوله إن تبعا الجوهر وهل تعتبر التبعية بالقيمة أي ينظر إلى كون قيمتها ثلث قيمة المحلى بحليته وهو المعتمد أو بالوزن خلاف وتظهر ثمرة الخلاف في سيف محلى بذهب وفضة بيع بسبعين دينارا وكان وزن حليته عشرين ولصياغتها تساوي ثلاثين وقيمة النصل وحده أربعون لم يجز بيعه بأحدهما على الأول وجاز على الثاني وهذا الخلاف جار في قوله قبل إن كانت الثلث قوله وتجوز المبادلة إلخ لما كان بيع النقد بنقد بغير صنفه صرفا وبصنفه إما مراطلة وهو بيع نقد بمثله وزنا كما يأتي وإما مبادلة وقد عرفها المصنف كما قال ابن عرفة بيع العين بمثله عددا فقوله بمثله ويخرج الصرف وقوله عددا تخرج المراطلة قوله ولا يشترط للجواز حينئذ أي حين إذ تساويا عددا ووزنا قوله لا سبعة العبرة بمفهوم الستة فالزائد عليها ممتنع قوله لا الوزن أي فلا تجوز المبادلة في الدراهم أو الدنانير المتعامل بها وزنا كأوقية تبر كاملة بأوقية ناقصة قوله وأن تكون الزيادة في الوزن أي بأن تكون زيادة كل واحد على ما يقابله في الوزن لا في العدد وحينئذ فلابد أن يكون واحدا بواحد لا واحدا باثنين قوله السدس فأقل هذا الشرط ذكره ابن شاس و ابن الحاجب و ابن جماعة ولكن قال في القباب أكثر الشيوخ لا يذكرون هذا الشرط وقد جاء لفظ السدس في كلام المدونة وهو محتمل للتمثيل والشرطية قوله وأن يكون على وجه المعروف اختلف هل تشترط السكة للدراهم أو الدنانير وهل يشترط احدها قولان المعتمد عدم الاشتراط فما يتعامل به عددا من غير المسكوك حكمه حكم المسكوك وتجوز المبادلة في سكتين مختلفتين قوله أنقص وزنا عن مقابله مقابل الأول رديء الجوهرية ومقابل الثاني رديء السكة قوله ممتنع خبر عن قوله والأجود وإنما أفرد مع أنه خبر عن شيئين لأن العطف بأو قوله فينتفي المعروف أي المعروف الذي هو شرط المبادلة بسبب المبالغة والحاصل أن القواعد تقتضي منع المبادلة ولو تمحض الفضل من جهة واحدة لكن الشارع أباحها حينئذ بشروطها ما لم يخرجا عن المعروف