على أن هذا الخيار جر إليه الحكم فليس كالخيار الشرطي قوله لم يجز له إجازة الصرف أي لأنه كالصرف على الخيار الشرطي وهو ممنوع وذلك لأنه لما أخبر بتعدي من صارفه كان داخلا على عدم إتمام الصرف فهو مجوز لتمامه كالصرف على خيار قوله إذا كان يخرج منه شيء إلخ حاصل فقه المسألة أن المحلى بأحد النقدين إن كان لا يخرج منه شيء إذا سبك فإنه يجوز بيعه بالعرض وبالنقد سواء كان من صنف ما حلى به أو من غيره كان الثمن حالا او مؤجلا وإن كان يخرج منه شيء إذا سبك فإن بيع بعرض جاز بلا شرط من تلك الشروط الثلاثة حالا أو مؤجلا وإن بيع بنقد فإن كان مخالفا لصنف ما حلى به اشترط في صحة البيع الإباحة وتعجيل الثمن والمثمن والتسمين وإن كان بصنف ما حلى به زيد رابع وهو كون الحلية تبعا للمحلى بأن كانت الثلث فدون قوله إن أبيحت لما كان الأصل في بيع المحلى المنع لأن في بيعه بصنفه بيع ذهب وعرض بذهب أو بيع فضة وعرض بفضة وبغير صنفه بيع وصرف في أكثر من دينار وكل منهما ممنوع لكن رخص فيه للضرورة كما ذكره أبو الحسن عن عياض وشرطوا لجواز بيعه هذه الشروط فما كان ليس بمباح فليس من محل الرخصة فلذا لا يباع بالنقد إلا على حكم البيع والصرف قوله وسمرت مراده ما يشمل المخيطة أو المنسوجة أو المطرزة فليس المراد خصوص التسمير قوله بأحدهما أي وأما بيعه بهما فلا يجوز على ما تقتضيه قواعد المذهب لأنه بيع