يكسره كما علمت قوله عن ذهب أي لأن الفضة المصاحبة للذهب تقدر فيأتي الشك في تماثيل الذهبين قوله ولا أخذ عرض عنه ليست العلة في منع العرض جهة التفاضل وإنما العلة في منعه اجتماع البيع والصرف كما أفاده الشارح بقوله إلا أن يكون يسيرا إلخ والحاصل أن قول المصنف وشرط البدل تعجيل ونوعية معناه يشترط أن يكون من نوع المبدل منه لا من غيره من عين أو عرض فإن كان عينا منع للتفاضل المعنوي وإن كان عرضا منع للبيع والصرف إلا إن كانت قيمة العرض يسيرة بحيث تجتمع مع الدراهم في دينار وإلا فلا منع قوله وإن استحق من أحد المتصارفين غير مصوغ حاصل فقه المسألة أن الصرف إذا وقع بمسكوكين أو بمسكوك ومصوغ فاستحق المسكوك والمراد به ما قبل المصوغ فيشمل التبر والمكسور بعد مفارقة أحدهما المجلس أو بعد الطول فإن عقد الصرف ينقض سواء كان المستحق معينا حال العقب أم لا على المشهور وإن كان المستحق مصوغا نقض عقد الصرف كان استحقاقه بحضرة العقد أو بعد طول معينا أم لا لأن المصوغ يراد لعينه وغيره لا يقوم مقامه وإن كان المستحق غير مصوغ بحضرة العقد صح عقد الصرف سواء كان معينا أم لا إلا أن غير المعين يجبر فيه على البدل من أراد نقض الصرف لمن أراد إتمامه بدفع البدل وأما المعين فقيل إن صحة العقد فيه مقيدة بما إذا تراضيا على البدل فمن أبى لا يجبر وقيل غير مقيدة قوله وإلا نقض أي وإن لم يحصل تعجيل وجب نقض الصرف وإبطاله لما يلزم عليه من النسيئة قوله وللمستحق إجازة الصرف أي وله نقضه وهذا قول ابن القاسم وهو المشهور بناء