حاصلة أن المعتمد في الروشن والساباط جواز احدائهما مطلقا كانت السكة الجميع في نقض العدد فليس له الرضا به مجانا على المشهور ولا بد من نقض الصرف فيه سواء قام بحقه فيه وطلب البدل أو رضي مجانا وألحق اللخمي به نقص الوزن فيما إذا كان التعامل بها وزنا فلذلك قال الشارح أي نقص العدد أو الوزن ويقيد بما إذا كان التعامل بها وزنا فقط أو وزنا وعددا قوله صح الصرف أي ولا يجوز التراضي على البدل إلا في المغشوش المعين من الجهتين كذا الدينار بهذه العشرة دراعهم ففيه طريقتان الأولى إجازة البدل ولا ينتقض الصرف لأنهما لم يفترقا وفي ذمة أحدهما للآخر شيء ولم يزل المعين مقبوضا لوقت البدل فلم يلزم على البدل صرف المؤخر بخلاف غير المعين فيفترقان وذمة أحدهما مشغولة لصاحبه ففي البدل صرف مؤخر والطريقة الثانية أن المغشوش المعين فيه قولان المشهور منهما نقض الصرف وعدم إجازة البدل قوله فإنه ينقض بعد الطول مطلقا والفرق بين النقص وغيره حيث قلتم إن النقص يوجب الصرف عند الطول مطلقا وغيره إن رضي به مجانا فلا ينقص أن الناقص لم يقبض لا حسا ولا معنى بخلاف غيره فقد قبض حسا قوله وحيث نقض أي جبرا أو بغير جبر قوله فالأكبر هو الذي ينقض أي ولا ينقض الأصغر وقطعة من الأكبر في نظير ما زاد على الأصغر لأن الدنانير المضروبة لا يجوز كسرها لهذا المعنى لأنه من الفساد في الأرض قوله فآخر أي فينقض الآخر وإن لم يستغرق المعيب جميعه ويرد تمامه من التسليم لأجل النقض ولا