اجتماع اثنين منها حاصله أن الصور العقلية تسع وأربعون من ضرب سبعة في مثلها المكرر منها ثمان وعشرون والباقي إحدى وعشرون لأنك تأخذ كل واحد مع ما بعده تبلغ ذلك العدد فليفهم قوله ونظمها بعضهم المراد به بن نظمها على هذا الوجه وإلا فبعضهم نظمها بوجه آخر قوله ولك أن تزيد عليهما الظاهر أن البيت الأخير من كلام الشارح رضي لله عنه قوله واستثنوا أي أهل المذهب قوله إلا أن يكونا بدينار وهو معنى قول خليل إلا أن يكون الجميع دينارا قوله إلا خمسة دراهم أي مثلا والمدار على كون الدراهم والسلعة قدر الدينار قوله ويأخذ صرف نصف دينار أي فالعشرة دنانير وقعت في بيع ليس إلا والحادي عشر بعضه في مقابلة بعض السلعة والبعض الآخر في مقابلة الصرف فقد اجتمع البيع والصرف في الدينار الحادي عشر قوله لأن السلعة صارت كالنقد أي لأنها لما صاحبت الدراهم صارت كأنها من جملة الدراهم المدفوعة في مقابلة الدينار في الصورة الأولى أو الدنانير في الصورة الثانية خلافا للسيوري حيث أجاز تأخير السلعة وأوجب تعجيل الصرف إبقاء الكل على حكمه الأصلي تنبيه من فروع المسألة من باع سلعة بدينار إلا درهمين فدون فيجوز إن تعجل الجميع