عين إلخ كأنه قال حرم في عين وحرم الصرف ملتبسا بتصديق فيه قوله فيؤدي إلى الصرف المؤخر أي حيث رجع به ولم يغتفره وإن اشترط عليه عدم الرجوع عند العقد لزم أكل أموال الناس بالباطل قوله فلا يجوز التصديق فيه أي فيما ذكر من النقد والطعام لئلا يوجد نقص فيدخل التفاضل إن شرط عدم الرجوع بالنقص أو التأخير إن شرط الرجوع به بعد الاطلاع عليه وحرمة التصديق في هذه المسألة هو أحد قولين فيها والآخر جواز التصديق فيها قال بن ولا ترجيح لأحدهما على الآخر قوله وقرض معطوف على مبادلة وهو الفرع الثاني من الفروع الأربعة قوله فيتغاضى عنه بالغين والضاد المعجمتين أي يتغافل ويتساهل قوله لأن ما عجل قبل أجله سلف قال الخرشي الذي يفيده كلام الغرياني في حاشيته على المدونة أن الحكم في التصديق إذا وقع في القرض الفسخ على ظاهر المدونة وفي البيع لأجل عدم الفسخ على ظاهرها كما قال عبد الحق إنه الأشبه بظاهرها ورأس مال السلم كالمبيع لأجل في جريان الخلاف وأن المعجل قبل أجله يرد ويبقى حتى يأتي الأجل وأما الصرف فيرد وكذا مبادلة الربويين كما قال ابن يونس وقال ابن رشد بعدم فسخهما قوله ولا يجوز صرف مع بيع أي خلافا لأشهب حيث قال بجواز جمعهما نظرا إلى أن العقد احتوى على أمرين كل منهما جائز على انفراده وأنكر أن يكون مالك حرمه قال وإنما الذي حرمه الذهب بالذهب مع كل منهما سلعة والورق بالورق مع كل منهما سلعة ابن رشد وقول أشهب أظهر من جهة النظر وإن كان خلاف المشهور قوله لتنافي أحكامهما أي وتنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومات قوله ولا