الدينار والدرهمان والسلعة أو عجلت السلعة فقط وأجل الدينار والدرهمان لأجل واحد لأن تعجيل السلعة دون النقد دل على أن الصرف ليس مقصودا ليسارة الدرهمين بخلاف تأجيل الجميع أو السلعة فيمنع لأنه بيع وصرف تأخر عوضاه أو بعضهما وهو السلعة وتأجيل بعضها كتأجيل كلها إلا بقدر خياطتها أو بعث من يأخذها وهي معينة فيجوز فإن زاد المستثني عن درهمين لم تجز المسألة إلا بتعجيل الجميع كما تقدم ويجوز أيضا أن تشتري عشرة أثواب مثلا كل ثوب بدينار إلا درهمين وصرف الدينار عشرون درهما ووقع البيع على شرط المقاصة بأن كل ما اجتمع من الدراهم قدر الصرف دينار أسقط له دينارا فإن لم يفضل شيء من الدراهم بعد المقاصة كما في المثال لأنه يعطيه تسعة دنانير ويسقط العاشر في نظير العشرين درهما فالجواز ظاهر وإن فضل بعد المقاصة درهم أو درهمان جاز أن يعجل الجميع أو السلعة وإن فضل أكثر من درهمين ولم يبلغ دينارا جاز أن يعجل القضاء فيه للسابق بعدم اعتباره للغير والسوق وأن كان مباحا للجلوس فيه فإنما هو عند الضرورات فلا تننافس فيه العقلاء ولذللك ورد أن خير البقاع المساجد وشرها الأسواق قوله فإنه يقضي للسابق وانظر هل يكفي السبق بالفرش فيه أولا أن يكون بذاته والسبق بالفرش تحجير لا يجوز ذكرح فيه خلافا قوله إلا ان يعتاده أي لما صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به قوله وقيل يقضي المعتمد الفضاء للمشتهر قوله وكذا إن كانت عالية مثل العلوما إذا كان يتراءى منها المزارع والحيوانات فمحل السد أن كان يتطلع منها على الحريم أو ما في معناه قوله لا يكفي سد خلفها المناسب تقدير الفاء لوقوعها في جواب إذا قوله بمنع دخان كحمام أي بمنع أحداث ذي دخان تتضرر الجيران بسببه وقوله وبمنع رائحة أي وقضي بمنع احداث ذي رائحة كريهة قوله كدبغ أي مدبغة والمذبح المحل المعد للذبح المسط هو الإنائ الذي يسمط فيه السمط لإزالة ما فيه من الأقذار ومثل المسط وهو الإناء الذي يطبخ فيه السقط ويمنع الشخص من تنفيض