والعرضي والسمكي فلا تجب الإزالة عنه قوله أو طرف ردائه كما لو التحف بطرف حرامه وفرش الطرف الآخر على النجاسة وصلى فلا ينفعه ذلك وتبطل صلاته قوله في البيان كتاب لابن رشد شرح على العتبية وكما شهره ابن رشد في البيان شهره عبد الحق في النكت وشهره أيضا ابن يونس والمراد بكونه شهره أنه حكى تشهيره أي ذكر أنه المشهور قوله أو واجبة قال اللخمي وهو مذهب المدونة قوله وجوب شرط أي بحيث إذا ترك بطلت الصلاة وحينئذ فالمراد بالوجوب ما تتوقف صحة العبادة عليه لا ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وعلى هذا فيكون مصل في كلام المصنف شاملا لمريد صلاة النافلة وللصبي وترك القول بالندب لأنه شاذ لا يلتفت إليه وهناك قول رابع يقول بالوجوب مطلقا سواء كان ذاكرا أم لا قادرا أم لا وهو مثل مذهب الشافعي وهذا القول لأبي الفرج وعلى هذا فمن صلى بالنجاسة بطلت كان ذاكرا أو لا قادرا أو لا قوله إن ذكر وقدر قيد في الوجوب فقط وأما القول بالسنية فهو مطلق سواء كان ذاكرا قادرا أم لا كما قرر به ابن مرزوق وح والمسناوي والشيخ أحمد الزرقاني وما في عبق تبعا لعج من أنه قيد في الوجوب والسنية معا فهو غير ظاهر لأنه لا ينحط عن مقتضى السنية من ندب الإعادة في العجز والنسيان فإن قلت جعل القول بالسنية مطلقا يرد عليه أنه يقتضي أن العاجز والناسي مطالبان بالإزالة على سبيل السنية مع أنه قد تقرر في الأصول امتناع تكليفهما لرفع القلم عن الناسي ولكون تكليف العاجز من تكليف ما لا يطاق قلت من قال بالسنية حالة العجز والنسيان أراد ثمرتها من ندب الإعادة في الوقت بعد زوال العذر وليس مراده طلب الإزالة لعدم إمكانها والحاصل أن السنية في حق العاجز والناسي مصروفة لطلب الإعادة في الوقت لا لطلب الإزالة لعدم إمكانها وقد يقال إن عج نظر إلى رفع طلب الإزالة عنهما حالة العذر فقال إنه قيد فيهما وغيره نظر إلى طلب الإعادة منهما في الوقت فقال إنه قيد في الوجوب فقط وكلاهما صحيح وعاد الأمر في ذلك لكون الخلاف لفظيا انظر بن قوله وقدر أي على الإزالة بوجود مطلق يزيل به أو ثوب أو مكان ينتقل إليه طاهر قوله أو عاجزا أي عن إزالتها قوله الظهرين للاصفرار مثلهما في ذلك الجمعة لكن على القول بأنها بدل عن الظهر تعاد جمعة إن أمكن وإلا فهل تعاد ظهرا أو لا تعاد قولان وعلى أنها فرض يومها فلا تعاد ظهرا قطعا وهل تعاد جمعة أو لا والثاني ظاهر كلام المصنف في شرح المدونة فإن قلت هل العبرة بإدراك الصلاة كلها أو ركعة منها قلت المأخوذ من كلام ابن عرفة الثاني قوله للاصفرار أي فإذا ضاق الوقت اختص بالأخيرة قوله والعشاءين للفجر أي ولو صلى الوتر على ما ينبغي لأن الإعادة للخلل الحاصل فيهما والظاهر كما قال بعضهم إعادة الوتر انظر حاشية شيخنا قوله وقياسه أي وقياس مذهبها أي والموافق للقياس أن يكون مذهبها إعادة الظهرين للغروب قياسا على العشاءين وعلى الصبح فإن كلا منهما أعيد لآخر الضروري قوله والعشاءين للثلث والصبح للإسفار أي قياسا لهما على الظهرين في إعادتهما لآخر الاختياري والحاصل أن القياس أن تكون الإعادة في الكل على نمط واحد قوله فكما لا يتنفل في الاصفرار إلخ فيه أن كراهة النافلة ليست خاصة بما بعد الاصفرار بل تكره النافلة من بعد صلاة العصر فلو اعتبرنا كراهة النفل لما أعيد بعد العصر وقد يقال النافلة وإن كرهت بعد العصر لكن لا شك في أن الكراهة بعد