الاصفرار أشد منها قبله بدليل جواز الصلاة على الجنازة وسجود التلاوة قبله وكراهتهما بعده قوله في الليل كله أي فلذا قيل بإعادة العشاءين للفجر قوله لا ضروري للصبح أي فاختياريها يمتد للطلوع وحينئذ فحقها أن تعاد فيه فروعي ذلك القول وقلنا بإعادتها للطلوع قوله أنه لو صلى أي بالنجاسة بعد خروج الوقت ناسيا لها أو غير عالم بها أو عاجزا عن إزالتها ثم علم أو قدر على إزالتها بعد الفراغ منها فلا شيء عليه والحاصل أنه لا يعيد الفائتة لأن وقتها يخرج بالفراغ منها وكذلك لا يعيد النافلة إلا ركعتي الطواف وفي كبير خش إن صلى النفل بالنجاسة عامدا لم يجب قضاؤه لأنه لم ينعقد قوله في ذلك قدر ذلك إشارة إلى أن خلاف مبتدأ خبره محذوف والمشار له ما ذكر من الاستفهام وفي الكلام حذف مضاف أي في جواب ذلك الاستفهام خلاف قوله خلاف أي بالسنية والوجوب قوله لفظي أي وهو لفظي قوله لاتفاقهما إلخ أي القولين وحينئذ فلا ثمرة لذلك الخلاف فهو لفظي راجع للفظ والتعبير عن حكم إزالة النجاسة فبعضهم عبر عنه بالوجوب وبعضهم عبر بالسنية مع اتفاقهما في المعنى قوله الذاكر القادر أي على إعادة من صلى بالنجاسة ذاكرا قادرا قوله أبدا أي في الوقت المذكور وبعده قوله في الوقت أي المتقدم قوله قاله الحطاب فيه إن هذا حمل للمصنف على خلاف ظاهره لأن اصطلاحه أنه يشير بخلاف إلى الاختلاف في التشهير لا للاختلاف في التعبير والأقرب ما قاله عج من أن الخلاف حقيقي وقول المصنف خلاف معناه خلاف في التشهير قوله ورد أي ورد عج ما قاله ح قائلا الحق أن الخلاف حقيقي لأنهما وإن اتفقا على الإعادة أبدا عند القدرة والعمد لكن الإعادة واجبة على القول بالوجوب وندبا على القول بالسنية وبأن القائل بالوجوب يرد ما تمسك به القائل بالسنية من الدليل والقائل بالسنية يرد ما تمسك به القائل بالوجوب كذا قاله عج ورد عليه بأن ابن رشد بعد ما ذكر القول بأن إزالة النجاسة سنة قال وعليه فالمصلي بها عامدا يعيد أبدا وجوبا كما قيل في ترك سنة من سنن الصلاة عمدا فيعلم من هذا أن العامد القادر يعيد أبدا وجوبا على كل من القول بالوجوب والسنية وحينئذ فالخلاف لفظي كما قال ح وبعد هذا فاعلم أن ابن رشد له طريقة والقرطبي له طريقة فالقرطبي يقول على القول بالسنية يعيد المصلي بالنجاسة في الوقت فقط سواء كان ذاكرا أم لا قادرا على الإزالة أو عاجزا وابن رشد يقول على القول بالسنية يعيد العامد القادر أبدا وجوبا والعاجز والناسي في الوقت فمن قال إن الخلاف لفظي فقد نظر لطريقة ابن رشد ومن قال إنه حقيقي فقد نظر لطريقة القرطبي وهو الموافق لما ذكروه من ترجيح القول بالسنية ومن البناء على القول بالوجوب تارة وعلى القول بالسنية تارة أخرى وبهذا تعلم أن قول عج أن العامد القادر يعيد أبدا وجوبا على القول بالوجوب وندبا على القول بالسنية لا سلف له فيه كذا قرر شيخنا قوله وسقوطها في صلاة مبطل ما ذكره المصنف من البطلان تبع فيه ابن رشد في المقدمات وذكره ابن رشد في سماع موسى بن معاوية أيضا وفي المواق من نقل الباجي عن سحنون ما يفيده وحينئذ فيندفع اعتراض طفي على المصنف بأنه لا سلف له في التعبير بالبطلان والمدونة قد قالت وإن سقطت عليه وهو في صلاة قطعها والقطع يؤذن بالانعقاد واختلفوا هل القطع وجوبا أو استحبابا انظر بن تنبيه موت الدابة وحبلها بوسطه كسقوط النجاسة عليه على الظاهر والمسألة محل نظر قوله ولو مأموما أي ويستخلف الإمام إذا قطع قوله إن استقرت عليه أي بأن كانت رطبة ولم تنحدر وحاصله أن الصلاة باطلة ويقطعها إن وجد ما ذكر من القيود الخمسة وهل ولو جمعة ورجحه سند أو الجمعة لا يقطعها لذلك قولان فإن تخلف واحد منها فلا يقطعها ويتمها وهي صحيحة ولا يعيدها بعد ذلك قوله ولم تكن مما يعفى عنه أي وإلا لم يقطع لصحة الصلاة