يطالب بإزالتها وإن نزل دم من أسنانه غسل داخل فمه وكذا يغسل ما قدر عليه من صماخيه إذا دخل فيهما نجاسة ولا يكفي غلبة الريق والدمع بل لا بد من المطلق وأدخل بالكاف باطن الجسد كالمعدة بالنسبة لما أدخله فيها من النجاسة ولذا قال ولو أكل أو شرب وأما ما لم يدخله وتولد فيها فلا حكم له إلا بعد انفصاله قوله من الباطن أي ولذا كانت المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين في الوضوء والغسل سنة لا واجبا ولم يجعلوا داخل الأذن والأنف والفم من الظاهر في طهارة الحدث للمشقة بتكرره قوله وجب عليه أن يتقاياه هذا رواية محمد بن المواز وقال التونسي ذلك الأكل أو الشرب لغو فلا يؤمر بتقايؤ ولا بإعادة وكلام ابن عرفة يفيد أن الراجح رواية محمد وقال القرافي إنه المشهور قوله وجب عليه أن يتقاياه إن قلت قد استمرت المعدة نجسة قلت إنه عاجز عن تطهير نفس المعدة فأمرناه بما يقدر عليه من التقايؤ والظاهر أنه إذا قدر على تقايؤ البعض وجب لأن تقليل النجاسة واجب قوله وإلا وجب إلخ أي وإلا يتقاياه مع الإمكان وجب عليه الإعادة أبدا أي في الوقت وبعده فكل صلاة صلاها مدة ما يرى بقاء النجاسة في جوفه يعيدها في الوقت وبعده ولا فرق في هذا التفصيل بين أن يكون تعاطي النجاسة عمدا أو سهوا أو غلبة أو لضرورة أو لظنه أنها غير نجسة قوله مدة ما يرى إلخ أي يقينا أو ظنا أو شكا وقوله مدة ما يرى بقاء النجاسة في بطنه أي مدة ما يرى بقاءها في بطنه بصفة النجاسة فإذا كانت خمرا مثلا وجبت الإعادة مدة ما يرى بقاءها في جوفه خمرا وأما ما بعد ذلك فهي بمثابة العذرة انظر طفي قوله لعجزه عن إزالتها أي والعاجز لا تبطل صلاته إذا صلى بها وظاهره أنه لا شيء عليه وأن صلاته صحيحة سواء تاب أم لا وهو كذلك كما صرح به ح خلافا لما في خش انظر بن قوله ما تماسه أعضاؤه أي ولو من فوق حائل عليها فمس الأعضاء للنجاسة من محل إيمائه لعدم مماسة أعضائه له بالفعل قال في المج والظاهر اعتبار المس بزائد لا يحس بالأولى من الحائل وقال شيخنا المس بالشعر كالمس لطرف الثوب فلا يضر مسه للنجاسة قوله ولا إن كانت أي النجاسة وقوله تحت صدره أي المصلي قوله كما لو فرش حصيرا أي أو فروة وما ذكره من عدم الضرر في هذه هو المشهور خلافا لمن قال بالضرر قوله بأسفلها أي بباطنها المقابل للأرض قوله فلا يضر الأولى فلا يطالب بإزالتها قوله ولو تحرك بحركته هذا هو المذهب خلافا لمن قال إن تحركت بحركته ضر وإلا فلا قوله ما ازاد عما تماسه أعضاؤه فيشمل طرف الحصير الطولي