النجاسة في وسط الحبل الذي في وسطه وإلا بطلت بخلاف حبل السفينة الحاملة للنجاسة إذا جعله في وسطه فإنها تبطل لأن الحمل ينسب إليه لعدم حياتها وأما إذا جعله تحت قدمه فلا يضر لأنه كطرف الحصير قال في المج ولعل البطلان في حبل السفينة الذي جعله في الوسط مقيد بما إذا كانت السفينة صغيرة يمكنه تحريكها وإن لم تتحرك بالفعل أي وإلا فلا بطلان تأمل ولو كانت الخيمة مضروبة على الأرض وهي متنجسة وصلى شخص داخلها ولاصق سقف الخيمة رأس المصلي فإنه تبطل صلاته لأنه يعد حاملا لها عرفا فهي كالعمامة لا كالبيت كما نقله البرزلي عن شيخه ابن عرفة قوله والحبل أي والسيف والخف وغير ذلك قوله ولو كان أي الثوب بمعنى محموله طرف عمامته أو طرف ردائه الملقى بالأرض ورد بلو على ما نقله عبد الحق في النكت أن طرف العمامة الملقى بالأرض لا تجب إزالة النجاسة عنه وهو مقيد بما إذا لم يتحرك بحركته أما إن تحرك بحركته فكالثوب اتفاقا كما يفيده كلام ابن الحاجب وابن ناجي في شرح المدونة وابن عات لكن نقل ح عن عبد الوهاب ما يقتضي إطلاق الخلاف وهو ظاهر المصنف ولذا قال الشارح تحرك بحركته أم لا انظر بن فلو كان الوسط على الأرض نجسا وأخذ كل طرفا بطلت عليهما على الظاهر ونظر فيه عبق عند قوله وسقوطها في صلاة مبطل انظر المج قوله من باب خطاب الوضع أي وهو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا كجعل الطهارة شرطا في صحة الصلاة وجعل الحدث مانعا من صحتها وجعل ملك النصاب سببا في وجوب الزكاة وأما خطاب التكليف فهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة وقوله من باب خطاب الوضع أي من أفراد متعلق خطاب الوضع قوله هي من حيث تعلق الأمر بإزالتها الضمير راجع للطهارة وكان الأولى أن يقول هي من حيث تعلق الأمر بها ويحذف إزالتها لأن الطهارة لم يتعلق الأمر بإزالتها بل بتحصيلها فتأمل قوله فالخطاب بها خطاب تكليف فيخاطب بها الولي هذا مبني على أن أقسام الحكم الشرعي الخمسة كلها مشروطة بالبلوغ كما اختاره المحلى وغيره وهو خلاف الصحيح عندنا إذ الصحيح كما ذكره ح فيما يأتي أن المخاطب بالصلاة هو الصغير كما صححه ابن رشد في البيان والمقدمات والقرافي والمقري في قواعده وأن البلوغ إنما هو شرط في التكليف بالوجوب والحرمة لا في الخطاب بالندب والكراهة فكذلك إزالة النجاسة المخاطب بها الصغير لا وليه لكن ليس مخاطبا بها على سبيل الوجوب أو السنية كخطاب البالغ المذكور هنا بل على سبيل الندب فقط وحينئذ فلا يدخل في كلام المصنف بل يقصر كلامه على البالغ فقط إلا أن يقال المراد بالواجب هنا ما تتوقف صحة العبادة عليه كما في ح لا ما يأثم بتركه وبهذا يصح دخوله في كلام المصنف اه بن قوله خطاب وضع أي فالخطاب بها خطاب وضع وحينئذ فيخاطب بها الصبي لا الولي قوله كداخل أنفة إلخ فمن اكتحل بمرارة خنزير غسل داخل عينيه إن لم يخش ضررا بالغسل وإلا كانت معجوزا عنها لم