والرابعة المنع والمرجح في الثانية والخامسة الجواز فكان الواجب أن يقتصر على الراجح في كل مسألة قوله من زر أي وقفل جيب ولفائف الشعر قوله ومساند أي ولا يجوز للرجل على ما قال ابن ناجي وشيخه ابن عرفة وهو المعتمد أن ينام معها على الفرش الحرير خلافا لابن العربي وصاحب المدخل حيث قالا يجوز له تبعا لها وإذا قامت وجب عليه القيام من عليه وأيقظته إن كان نائما والناموسية من قبيل الساتر فلا تحرم على الرجال إذا كانت من حرير ما لم يرتكن إليها وفي المدخل في فصل خروج النساء للمحمل منعها لأن استعمال كل شيء بحسبه وهو وجيه واعلم أن تزويق الحيطان والسقف والخشب والستائر بالذهب والفضة جائز في البيوت وفي المساجد مكروه إذا كان بحيث يشغل المصلي وإلا فلا قوله ولو نعلا في ح أن لو لرد الخلاف الواقع في المذهب القائل بالمنع خلافا لمن قال إن لو هنا لدفع التوهم وإن لبسها للنعل من أحد النقدين جائز اتفاقا قوله فلا يجوز لأن كل ما كان خارجا عن جسدها فلا يجوز اتخاذه من أحد النقدين ولا من المحلى به وجاز لها اتخاذ شريط السرير من حرير لاتصال ذلك بجسدها كالفرش خلافا لما في خش من المنع فصل في إزالة النجاسة قوله حكم طهارة الخبث أي الحاصلة بإزالة النجاسة قوله على طهارة الحدث أي الحاصلة بالوضوء والغسل قوله الغير المعفو عنها أي إنما قيد بذلك لأنها هي التي في غسلها الخلاف الذي ذكره بالوجوب والسنية وأما المعفو عنها فغسلها مندوب إن تفاحشت وإلا فلا قوله عن ثوب مصل أي مريد الصلاة لا المصلي بالفعل لأنه يقتضي أنه لا يطلب بالإزالة إلا إذا شرع فيها بالفعل وهو باطل أما لو كان غير مريد للصلاة وكان بجسده نجاسة فإن كان مريد الطواف أو مس مصحف وكانت النجاسة في عضو من أعضاء وضوئه وجبت الإزالة لأجل صحة الوضوء المتوقف عليها صحة الطواف وجواز مس المصحف وإن كانت في غير أعضاء الوضوء وجبت الإزالة في الطواف وندبت في مس المصحف بناء على المعتمد من أن التضمخ بالنجاسة مكروه كما أنه لو كان غير مريد للطواف ولا لمس المصحف ولا للصلاة فإنها تندب الإزالة فقط كانت في أعضاء الوضوء أم لا بناء على المعتمد المتقدم قوله يعني أي بثوبه محموله وأشار بهذا إلى أن المراد بالثوب محمول المصلى لا خصوص ما يسلك في العنق وإلا لما صحت المبالغة على طرف العمامة وإطلاق الثوب على المحمول مجاز مرسل من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم أو إطلاق الخاص وإرادة العام وليس من محموله رسن الدابة الحاملة للنجاسة أو المتنجسة إذا جعله في وسطه فأولى تحت قدمه لأن الحمل ينسب للدابة فلا تبطل صلاته ما لم تكن