أو علم وشابة فارهة في الشباب والنجابة فهذه الاختيار لها أن لا تخرج أصلا اه وظاهر كلام المصنف أن القسم الثاني كالأول في الحكم وبه صرح أبو الحسن فقال عند قول المدونة وتخرج المتجالة إن أحبت ما نصه ظاهره انقطعت حاجة الرجال منها أم لا قوله لا أرب أي لا حاجة قوله غالبا ومن باب أولى إذا لم يكن فيها حاجة للرجال أصلا قوله والفرض أولى أي وكذا لجنازة أهلها وقرابتها قوله وخروج شابة أي غير فارهة في الشباب والنجابة وأما الفارهة فلا تخرج أصلا قوله لصلاة الجماعة أي غير الجمعة ولا تخرج لعيد ولا لاستسقاء ولا لجمعة لأنها مظنة الازدحام ولا لمجالس علم أو ذكر إن كانت منعزلة عن الرجال وخروجها لما ذكر ممنوع كما في شب وقال شيخنا الظاهر أن المراد بالمنع الكراهة الشديدة قوله وظاهره ولو متجالة الأولى أن يقول وظاهره أنه يقضى على زوج المتجالة بالخروج إذا طلبته لأن ضمير زوجها للشابة إلا أن يقال قوله وظاهره أي على اعتبار أن الضمير عائد على المرأة مطلقا وحاصل المسألة أن الشابة غير مخشية الفتنة لا يقضى على زوجها بخروجها إذا طلبته وأما المتجالة فيقضى على زوجها بخروجها على ما يفيده كلام ابن رشد وظاهر السماع والأبي عدم القضاء لها به أيضا وكلام المصنف محتمل لكل من الطريقتين بجعل الضمير للشابة أو للمرأة مطلقا وظاهر المصنف عدم القضاء به ولو اشترط لها في عقد النكاح وهو كذلك وإن كان الأولى الوفاء لها به كما في السماع قوله ولو سائرة أي هذا إذا كانت واقفة في المرسى بل ولو كانت سائرة على المشهور لأن الأصل السلامة من طرو ما يغرقها من ريح أو غيره خلافا لمن قال محل الجواز إذا كانت واقفة لا إن كانت سائرة فإن فرقهم الريح استخلفوا وإن شاؤوا صلوا وحدانا فإن اجتمعوا بعد ذلك رجعوا لإمامهم وإلا بطلت إلا أن يكونوا عملوا لأنفسهم عملا غير القراءة وإلا فلا يرجعون إليه ولا يلغون ما عملوا والحاصل أنهم إذا لم يعملوا عملا أصلا أو عملوا القراءة رجعوا وإذا كان الإمام لم يعمل عملا فالأمر ظاهر وإن كان عمل عملا جرى فيه قول المصنف وإن زوحم مؤتم إلخ وأما إن عملوا عملا غير القراءة فلا يرجعون إليه بخلاف مسبوق ظن فراغ إمامه فقام للقضاء فتبين خطأ ظنه فإنه يرجع يلغي ما فعله في صلب الإمام والفرق أن تفريق السفن ضروري فلذا اعتدوا بما فعلوا بخلاف المسبوق فإن مفارقته للإمام ناشئة عن نوع تفريط ومثل ما إذا عملوا لأنفسهم عملا في أنهم لا يرجعون للإمام ما لو استخلفوا ولم يعملوا عملا فلا يرجعون إليه لأنهم خرجوا من إمامته قوله أو من يسمع أي أو يسمعون من يسمع الناس حال كونه عنده في سفينة قوله ويستحب أن يكون أي الإمام في السفينة التي تلي القبلة قوله لا يمنع إلخ بيان للصغير وأما الفصل بالنهر الكبير وهو ما يمنع من سماع الإمام ومأمومه ومن رؤية فعل أحدهما فلا يجوز قوله أو طريق أي ولذا قال اللخمي يجوز لأهل الأسواق أن يصلوا جماعة وإن فرقت الطريق بينهم وبين إمامهم قوله وجاز علو مأموم على إمامه أي مع كونه يضبط أحوال الإمام من غير تعذر فلا يشكل بكراهة اقتداء من بأبي قبيس بمن بالمسجد الحرام لأن ذلك قد يتعذر عليه ضبط أحوال إمامه فلو فرض التعذر أو عدمه بأن اتصلت الصفوف فيها استويا قوله ولو بسطح رد بلو قول مالك المرجوع إليه ففي المدونة قال مالك ولا بأس أن يصلي في غير الجمعة على ظهر المسجد بصلاة الإمام والإمام في المسجد ثم كره ذلك وبأول قوليه أقول اه بن قوله في غير الجمعة إنما قيد بذلك لأن الجمعة لا تصح بسطح المسجد كما يأتي قوله أي يكره على المعتمد أي وقيل بالمنع ومحل الخلاف ما لم يقصد الكبر بتقدمه وإلا حرم اتفاقا قوله وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر ظاهره سواء كان العلو كثيرا أو يسيرا وظاهره أيضا