أنه لو قصد الكبر بتقدمه للإمامة أو بتقدم بعض المأمومين على بعض أو بصلاة على نحو سجادة فإنها لا تبطل ولكن المسألة لا نص فيها واستظهر بعضهم البطلان اه شيخنا عدوي قوله من قوله لا عكسه أي خلافا للطخيخي حيث جعل قوله إلا بكشبر استثناء من قوله بقصد إمام ومأموم به الكبر لما علمت من بطلان الصلاة مع قصده ولو بالعلو اليسير هذا والذي نقله العلامة أبو علي المسناوي عن المازري عدم بطلانها بقصد الكبر بالعلو اليسير وأحرى إذا كان بدون علو فانظره اه بن وارتضاه شيخنا في حاشيته على كبير عبق وعليه فيصح جعل قوله إلا بكشبر استثناء من قوله وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر كما قال الطخيخي قوله إلا بكشبر أي إلا أن يكون علو الإمام على المأموم يسيرا بأن كان ذلك العلو قدر شبر أو ذراع أو كان علو الإمام بأزيد من ذلك بقصد تعليم إلخ قوله وهل إن كان إلخ الأنسب أن يقول وهل مطلقا أو إن لم يكن معه طائفة كغيرهم تردد أي أن ما ذكره من عدم جواز علو الإمام على المأموم كثيرا سواء حمل الكراهة أو الحرمة هل ذلك مطلقا أي سواء كان الإمام يصلي وحده أو كان معه طائفة من المأمومين من خواص الناس أو من عمومهم أو محل النهي إذا كان الإمام وحده في المكان المرتفع أو معه جماعة من خواص الناس وأما لو كان معه غيره من عموم الناس أو مثل غيرهم في الشرف فلا منع وهو المعتمد ومحل الخلاف إذا لم يكن المحل العالي معدا للإمام والمأمومين أما لو كان معدا لهما وكسل بعض المأمومين فصلى أسفل فلا كراهة ولا منع اتفاقا قرره شيخنا العدوي قوله وجاز مسمع ظاهره ولو قصد بتكبيره وتحميده مجرد إسماع المأمومين وهو كذلك خلافا للشافعية حيث قالوا إن قصد ذلك بطلت صلاته وإن قصد الذكر فقط أو الذكر والإعلام فصلاته صحيحة وإن لم يكن له قصد فباطلة قوله وجاز اقتداء به ظاهره ولو كان صبيا أو امرأة أو محدثا أو كافرا وهو مبني على أن المسمع علامة على صلاة الإمام وأما على القول بأن المسمع نائب ووكيل عن الإمام فلا يجوز له التسميع حتى يستوفي شرائط الإمام وهذه المسألة إحدى المسائل التي زادها سيدي عبد الواحد بن أحمد الوانشريسي في نظم إيضاح المسالك لوالده فقال هل المسمع وكيل أو علم على صلاة من تقدم فأم عليه تسميع صبي أو مره أو محدث أو غيره كالكفره اه بن واختار الأول المازري واللقاني كما قاله شيخنا قوله الاقتداء بالإمام بسبب إلخ أشار إلى أن في كلام المصنف حذفا وأن الباء في به للسببية لا أنها صلة للاقتداء وإلا لأفاد غير المراد لأن الاقتداء بالإمام لا بالمسمع قوله بسبب سماعه أي سماع المسمع وأولى سماع الإمام قوله أو اقتداء برؤية أي جاز الاقتداء بالإمام بسبب رؤية له أو لمأمومه فقد اشتمل كلامه على مراتب الاقتداء الأربع وهي الاقتداء برؤية الإمام أو المأموم والاقتداء بالإمام بسبب سماع المسمع أو سماع الإمام وإن لم يعرف عينه ومما يلغز به هنا شخص تصح صلاته فذا وإماما لا مأموما وهو الأعمى الأصم قوله وإن بدار راجع للأمرين قبله أي وإن كان المقتدي في الأربع بدار والإمام