مثلا فأمامه لتنزيه القبلة عن القذر إلا لضرورة لكن جزم عج ومن تبعه بأن هذا الترتيب خاص بالصلاة فلا يطلب من غير المصلي به وقرر المسناوي واختار طفي مثل ما للشيخ أحمد الزرقاني أن هذا الترتيب يطلب في الصلاة وفي غيرها قال لإطلاق عياض وابن الحاجب وابن عرفة والمؤلف ولقول الأبي في شرح مسلم إن كان النهي تعظيما لجهة القبلة فيعم غير الصلاة وغير المسجد لكن يتأكد في المسجد إذا علمت هذا فكلام المصنف فيه قلق من وجوه الأول أنه يوهم أن قوله أو تحت حصيره في غير المحصب فقط لاقتضاء العطف المغايرة وليس كذلك بل هو في المحصب وغيره وهو المبلط على ما للطخيخي أو في المحصب فقط على ما لغيره كما تقدم وعليه فيتكلف له بتقدير معطوف عليه بعد حصب أي فوق الحصباء أو تحت حصيره الثاني أن قوله ثم قدمه لم يتقدم له ما يصح عطفه عليه وجعله ابن غازي عطفا على حصيره وفيه أنه لا ترتيب بين الحصير والقدم إذ هما مسألتان لا نسبة بين إحداهما والأخرى كما قال ابن عاشر وجعله ح عطفا على محذوف تقديره أو تحت حصيره في جهة يساره ثم قدمه قال وكأنه تركه لكونه أول الجهات التي ذكرها في التنبيهات فلما ذكر ما عداها معطوفا بثم على أنها هي الأولى وفيه أنه يقتضي تقدم جهة اليسار على جهة القدم مع أنهما في مرتبة واحدة كما في التنبيهات وغيرها فالصواب إذا حذف ثم الداخلة على قدمه بأن يقول تحت قدمه فيكون تفصيلا لإجمال قوله وبصق به أن حصب لا له ولما بعده من مسألة المحصر ويكون مخصوصا بحالة الصلاة على ما تقدم لعج أو فيها وفي غيرها وهو ظاهر على ما تقدم لطفي وغيره هذا ما لخصه المسناوي اه بن وأما شارحنا فجعل قوله ثم قدمه عطفا على مقدر والأصل وبصق بثوب ثم قدمه والكلام الأول عام في المصلي وغيره والثاني خاص بالمصلي تأمل ولو قال المصنف أو بصق بمحصب فوق الحصباء أو تحت حصيره كفي طرف ثوب لمصل وإن بغيره ثم على يساره أو تحت قدمه ثم يمينه ثم أمامه في محصب لا حصير به لو في بالمسألة قوله لا مخط فيكره أي قياسا على المضمضة في المسجد ومحل كراهة المخط والمضمضة في المسجد ما لم يؤد للاستقذار وإلا حرم كما إذا كان يتأذى بهما الغير قاله شيخنا قوله إن وقع مرة إلخ شرط في قوله وجاز بصق به إن حصب قوله كمبلط أي كما لا يجوز البصق في المبلط أي سواء كان مفروشا بحصر أو غير مفروش وكما لا يجوز البصق فوق الحصير سواء جعل فرشا لمحصب أو مبلط قوله وهذا الترتيب أي بين طرف الثوب وجهة اليسار والقدم واليمين والأمام وقوله إذ ليس في المحصب مرتبة إلخ أي حتى يعطف عليها بثم الأولى وقوله بل التي قبلها أي قبل ثم الأولى وقوله خارجة عن ذلك أي وحينئذ فلا يصح العطف بثم الأولى على ما قبلها وتعين أن يكون العطف على مقدر كما مر قوله فقط أي لا مبلط وأما المترب فكالمحصب قوله فوق الحصباء أي إذا كان غير محصر وقوله أو تحت حصيره أي إذا كان محصرا قوله أو تحت قدمه أي فهو في مرتبة جهة اليسار فيخير في البصق في أيهما قوله وجاز خروج متجالة أي جاز جوازا مرجوحا بمعنى أنه خلاف الأولى قال ابن رشد تحقيق القول في هذه المسألة عندي أن النساء أربع عجوز انقطعت حاجة الرجال منها فهذه كالرجل فتخرج للمسجد للفرض ولمجالس الذكر والعلم وتخرج للصحراء للعيدين والاستسقاء ولجنازة أهلها وأقاربها ولقضاء حوائجها ومتجالة لم تنقطع حاجة الرجال منها بالجملة فهذه تخرج للمسجد للفرائض ومجالس العلم والذكر ولا تكثر التردد في قضاء حوائجها أي يكره لها ذلك كما قاله في الرواية وشابة غير فارهة في الشباب والنجابة تخرج للمسجد لصلاة الفرض جماعة وفي جنازة أهلها وأقاربها ولا تخرج لعيد ولا استسقاء ولا لمجالس ذكر