قوله إما أن يكون في الأخيرة أي إما أن يكون حصل له الشك وهو في الجلسة الأخيرة قوله وإن كان شكه في الأخيرة أي وهو في الجلسة الأخيرة قوله فإنه بعد أن يسجدها يأتي بركعة هذا مذهب ابن القاسم وخالفه أصبغ وأشهب فقالا يأتي بركعة فقط ولا يسجدها لأن المطلوب إنما هو رفع الشك بأقل مما يمكن وكل ما زاد على ما يرتفع به الشك وجب طرحه قوله ولا يتشهد إلخ هذا قول ابن القاسم وخالفه ابن الماجشون فإنه وافقه على كل ما قاله إلا أنه خالفه في عدم التشهد فقال إنه يتشهد قبل إتيانه بالركعة لأن سجوده إنما هو مصحح للرابعة والتشهد من تمامها وقال ابن القاسم المحقق له ثلاث ركعات وليس محلا للتشهد واختاره محمد بن المواز كذا في حاشية شيخنا قوله مع احتمال النقص أي نقص السورة من إحدى الأوليين لانقلاب الركعات وهذا بالنسبة للفذ والإمام وأما المأموم فإنه يسجد السجدة لتكملة الرابعة وبعد سلام الإمام يأتي بركعة بالفاتحة وسورة الاحتمال أن يكون الخلل من إحدى الأوليين ويسجد بعد السلام لاحتمال زيادة هذه الركعة قوله وإن كان في قيام ثالثته أي أو في ركوعها وقبل الرفع منه أو كان في تشهد الثانية ففي الأحوال الثلاثة يسجد لاحتمال أنها من الثانية وتبطل عليه الأولى لاحتمال أنها منها وصارت الثانية أولى فقد تم له بالسجدة ركعة وحينئذ فيأتي بثلاث ركعات كما قال الشارح وأما لو حصل له الشك بعد أن رفع من ركوع الثالثة فلا يسجد لفوات التدارك ويتشهد بعد هذه الثالثة ثم يأتي بركعتين بالفاتحة فقط ويسجد قبل السلام لنقص السورة والزيادة هذا إذا كان فذا أو إماما وأما المأموم الذي شك بعد الرفع من ركوع الثالثة فإنه يأتي مع الإمام بركعة وبعده بركعة بالفاتحة وسورة ويسجد بعد السلام قوله من الثانية أي التي لم يفت تداركها قوله لاحتمال كونها منها أي وقد بطلت بعقد الثانية قوله ثم بركعتين بالفاتحة فقط هذا كله إذا كان فذا أو إماما وأما لو كان مأموما فإنه يصلي مع الإمام ركعتين بعد السجدة التي جبر بها الثانية وبعد سلام الإمام يأتي بركعة بالفاتحة وسورة ويسجد بعد السلام لاحتمال زيادة تلك الركعة ولا يضر المأموم إتيانه بالسجدة في صلب الإمام لأنه تلا في إصلاح لا قضاء فلو كان ذلك المأموم مسبوقا جرى على المسائل اجتماع البناء والقضاء قوله وإن كان في قيام رابعته أي أو في ركوعها وقبل الرفع منه وأما إن حصل له الشك بعد الرفع منه فلا يسجدها لفوات التدارك ولا يتشهد بعد هذه الرابعة لأنها صارت ثالثة ويأتي بركعة بالفاتحة فقط ويسجد قبل السلام لنقص السورة والزيادة قوله جلس وأتى بها هذا على مذهب ابن القاسم وأما على مقابله وهو ما لأصبغ وأشهب فإنه يبني على الركعتين ويأتي بما بقي عليه فقط قوله ويأتي بركعتين أي يقرأ فيهما بأم القرآن فقط ويسجد قبل السلام هذا إذا كان فذا أو إماما فإن كان مأموما فإنه يسجد لجبر الثالثة ولا يتشهد بعدها ويصلي مع الإمام ركعة ثم بعد سلام الإمام يأتي بركعة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة ويسجد بعد السلام لاحتمال زيادة تلك الركعة قوله وإن سجد إمام سجدة أي من أي الركعة كانت من الأولى وقام للثانية أو من الثانية وقام للثالثة أو من الثالثة وقام للرابعة وقوله وإن سجد إمام سجدة إلخ ظاهره سواء انفرد الإمام بالسهو أو شاركه بعض المأمومين فيه فعلى كل حال لا يتبعه في قيامه المأموم العالم بسهوه وقال بعضهم يتعين أن يحمل كلام المصنف على ما إذا وافق بعض