المأمومين الإمام في سهوه لأن هذه الحالة هي محل الخلاف بين ابن القاسم وسحنون وأما إذا لم يشاركه أحد من المأمومين في السهو كان المأمومون مخاطبين بتلك السجدة باتفاق الشيخين وتجزيهم وإذا جلس في الثانية أو الرابعة جلسوا معه وإذا سلم سلموا وأجزأتهم والطريقة الأولى طريقة اللخمي والمازري والثانية طريقة ابن رشد قوله أي له أي لأجله أي لأجل سهوه قوله لعله يرجع أي فإن رجع سجدها هو ومأمومه معه قوله وسبح به أي والتسبيح فرض كفاية إذا حصل من بعضهم كفى قوله لكنها أي الصلاة قوله لا تبطل عليهم أي بزيادة تلك السجدة التي سجدوها لأنفسهم مراعاة لمذهب ابن القاسم القائل إنهم يسجدونها لأنفسهم قوله فإن رجع إليها الإمام أي بعد أن سجدوها قوله ولا يجلسون معه أي لأنه كإمام جلس بعد الأولى فلا يتبع قوله وهي رابعة أي والحال أنها رابعة في ظنه فإن تذكر الإمام قبل سلامه أتى بركعة وتابعه فيها المأمومون وصحت للجميع قوله فإذا سلم أي ولم يأت بركعة بطلت عليه أي بمجرد السلام ولو لم يطل لأن السلام عند سحنون بمنزلة الحدث فقول خش فإذا سلم بطلت عليه إن طال فيه نظر كما قال شيخنا وإذا بطلت عليه فلا يحمل عن المأمومين سهوا ولا يحصل لهم فضل الجماعة فيعيدون له قوله وأمهم فيها أحدهم ظاهره أن الاستخلاف جائز جوازا مستوي الطرفين والحق أنه مندوب قوله وصحت أي وهذه المسألة من جملة المستثنيات من قولهم كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم قوله وسجدوا قبله أي قبل السلام قوله من الركعة أي الثانية لأن الأولى لما بطلت رجعت الثانية أولى والثالثة ثانية فكأن الإمام أسقط السورة والجلوس الوسط ناسيا عقب الثالثة التي صارت ثانية في نفس الأمر والنقص الحاصل من الإمام يوجب السجود قبل السلام سواء وافقه المأموم على ذلك أم لا قوله وهو ضعيف أي لأنه مشكل من جهة أن المأمومين إذا تركوا فعل تلك السجدة لأنفسهم صاروا متعمدين لإبطال الأولى بتركهم السجود ومن تعمد إبطال ركعة من صلاته بطل جميعها على أن جلوسهم حال قيام الإمام وقيامهم حال جلوسه فيه مخالفة له ومخالفة الإمام لا تجوز قوله والمعتمد أي وهو مذهب ابن القاسم قوله أنه لم يفهم بالتسبيح كلموه إلخ الأولى أن يقول والمعتمد أنهم يسبحون له فإن لم يرجع سجدوها لأنفسهم إلخ وذلك لأن ابن القاسم وإن كان يقول إن الكلام لإصلاح الصلاة جائز ولا يبطلها يقول بعدم كلام المأمومين للإمام في هذه الجزئية فإن كلموه فلا بطلان كذا قرر شيخنا العدوي وانظر ما وجهه قوله فإذا تذكر ورجع لسجودها أي قبل أن يعقد ركوع الركعة الثانية بأن رجع في حال قيامه للثانية قوله فلا يعيدونها معه على الأصح أي وهو قول ابن المواز وصححه اللخمي والمازري قوله ولما بين حكم ما إذا أخل الإمام بركن أي وكذا الفذ لأن قوله سابقا وتداركه