ثم بركعتين بأم القرآن فقط ويسجد قبل السلام لأن معه زيادة وهي الركعات الأول الملغية ونقص السورة من الرابعة التي صارت أولى وكذا لو ترك الثمان سجدات أصلح ركوع الرابعة بسجدتين وبنى عليها وإنما ذكر المصنف هذه المسألة مع أنها مأخوذة مما تقدم له لدفع توهم بطلان الصلاة بتفاحش النقص أو لدفع توهم عدم فوات التدارك بركعة طرأ فيها فساد قوله إن لم يسلم أي إن تذكر قبل أن يسلم قوله وإلا بطلت أي لأن بالسلام فات تدارك الأخيرة وظاهره ولو كان الأمر بالقرب وفيه أنه إذا ترك ركنا من الأخيرة وسلم وكان الأمر بالقرب فإنه يبني والجواب أن القاعدة مفروضة فيما إذا كان بعض الركعات صحيحا لا إن كانت كلها باطلة كما هنا لأنه بمنزلة من زاد أربعا سهوا كذا في ح والشيخ سالم السنهوري ورده طفي بأن القواعد تقتضي عدم البطلان والبناء على الإحرام إن قرب ولم يخرج من المسجد وإن قول المصنف وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد كما يجري في بطلان بعض الركعات يجري في بطلان كلها وارتضاه شيخنا في حاشية عبق قوله وإن ترك ركنا من ركعة إلخ أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف ورجعت إلخ مفرع على مفهوم قوله ولم يعقد ركوعا وليس متعلقا بما قبله بلصقه لأنه حكم في التي قبلها ببطلان الثلاث الأول فكيف يقال رجعت الثانية أولى قوله ورجعت الثانية أولى إلخ ما ذكره من انقلاب الركعات للفذ والإمام وهو المشهور وقيل لا انقلاب فعلى المشهور الركعة التي يأتي بها في آخر صلاته يقرأ فيها بأم القرآن فقط كما يأتي بما قبلها بأم القرآن فقط وعلى المقابل الركعة التي يأتي بها آخر صلاته قضاء عن التي بطلت فيأتي بها على صفتها من سر أو جهر وبالفاتحة وسورة أو بالفاتحة فقط والحاصل أنه يأتي بركعة على كل حال لكن هل هي بناء أو قضاء وعلى المشهور يختلف حال السجود وعلى مقابله فالسجود دائما بعد السلام قوله ببطلانها الباء للسببية وقوله لفذ وإمام تنازعه قوله ورجعت وقوله ببطلانها فأعمل الثاني وأضمر في الأول وحذفه لكونه فضلة أي ورجعت الثانية أولى لهما ببطلانها لفذ وإمام ومحل انقلاب ركعة الإمام بناء على المشهور إن وافقه بعض مأموميه على السهو وإلا فلا انقلاب ببطلان الأولى مثلا وإن كان يجب عليه أن يتمم صلاته بركعة بدلها لأجل يقينه لأن تلك الركعة يكون فيها قاضيا بخلافها عند الانقلاب فإنه يكون فيها بانيا وكل هذا إذا لم يكثروا جدا وإلا فلا بناء ولا قضاء قوله وسجد قبل السلام إن نقص وزاد وذلك كما لو عقد ركوع الثالثة وتذكر بطلان الأولى فإنه يجعل الثالثة ثانية وحينئذ فيأتي بركعتين كل واحدة بالفاتحة فقط ولا يجلس في الرابعة في الفعل لأنها ثالثة في نفس الأمر ويسجد قبل السلام لنقص السورة من الركعة الثانية قوله وبعده إن زاد أي كما لو عقد ركوع الثانية وذكر بطلان الأولى فإنه يجعل الثالثة ثانية ويقرأ فيها بسورة ويجلس فيها والثانية التي تذكر فيها لا يجلس فيها ويسجد بعد السلام لزيادة الركعة قوله والرابعة ثالثة أي لبطلان الثالثة قوله أو بغير سورة فإن كانت الركعة الأولى أو الثانية هي التي حصل فيها الخلل فإنه يأتي ببدلها بأم القرآن وسورة جهرا إن كانت جهرية وسرا إن كانت سرية وإن كان الخلل إنما حصل في الثالثة فإنه يأتي ببدلها بأم القرآن فقط سرا قوله لم يدر محلها بدل من قوله شك في سجدة بدل كل من كل قوله سجدها أي فإن ترك الإتيان بها بطلت صلاته لأنه تعمد إبطال ركعة أمكنه إصلاحها فإن تحقق تمام تلك الركعة لم يسجد فقوله سجدها مكانها أي ما لم يتحقق تمام تلك الركعة وإلا فلا يسجدها أصلا وتنقلب ركعاته ويأتي بركعة فقط وقوله سجدها هنا تم الكلام وهو بيان لقاعدة على مذهب ابن القاسم وقوله وفي الأخيرة إلخ تفصيل لهذه القاعدة وحينئذ فالأولى للمصنف أن يأتي بالفاء التفريعية إلا أن يقال إن الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا قصد بها إيضاح الجملة قبلها لا حال