فلا يخلو حال العبد إما أن يعجز قبل أن يدفع للآذن شيئا أو بعد أن دفع له أقل مما دفع أو بعد أن دفع له مثله أو أكثر ففي هذه الأولى يخير الشريك المقاطع إما أن يدفع للآذن نصف العشرة التي قبضها ويكون العبد رقا بينهما أو يسلم حصته رقا للآذن فيكون العبد كله رقا للآذن وفي الحالة الثانية يخير المقاطع إما أن يدفع للآذن مما أخذ على ما قبض حتى يتساويا ويكون العبد رقا لهما وإما أن يسلم حصته للآذن فيكون العبد كله رقا له والتخيير في هذه الحالة هو ما في الموطأ وشب وعبق والمج خلافا لما يفده كلام خش من أنه لا تخيير في هذه الحالة وأنه يتعين على المقاطع أن يدفع للآذن مما أخذ على ما قبض حتى يتساويا وفي هذه الحالة الثالثة والرابعة لا خيار للمقاطع ولا رجوع له على الآذن بشيء والعبد رق بينهما أما عدم رجوعه عليه في الثالثة بشيء فظاهر لأن الذي قبضه الآذن قدر ما قبضه المقاطع وعدم رجوعه عليه في الرابعة مع أن الآذن قد قبض أكثر مما قبضه المقاطع لأن الماطع قد رضي ببيع نصيبه بأقل مما عقد عليه الكتابة وهذا كله إذا قاطع أحد الشريكين بإذن شريكه فإن قاطع بغير إذنه فلا يجوز وتبطل القطاعة إن اطلع عليها قبل عجز المكاتب فإن لم يطلع عليها إلا بعده فإن قبض شريكه الذي لم يقاطع مثله فواضح وإن قبض أقل أو لم يقبض شيئا خير بين أن يساوي المقاطع فيما قبضه وبين أن يتملك حصته فإن اختار الثاني انقلب الخيار للآخر الذي قاطع بين أن يسلم له ذلك وبين أن يدفع له حصته مما قبضه والاشتراك في العبد قوله ما فضل به شريكه أي ما زاد به على شريكه قوله فإن قبض أي الآذن وقوله دون المأذون أي أقل مما قبضه المأذون قوله دفع له المأذون مما قبضه ما يساويه أي إن أحب ذلك وإن شاء لم يدفع وسلم حصته للآذن خلافا لما يفيده كلام خش من أنه لا خيار للمأذون في هذه الحالة ويتعين أن يدفع للآذن مما أخذ على ما قبض حتى يتساويا قوله وكان الأولى حذف الواو أي من قوله وإن قبض الأكثر لأن المتبادر من الكلام جعلها للمبالغة وجعلها للمبالغة فاسد وذلك لشمولها لقبض الأقل الذي فيه التخيير والمساوي ومن المعلوم أنه لا يصح نفي الرجوع النظر لهما لأن نفي الشيء فرع عن صحة ثبوته قوله بأنها للحال أي والمعنى لا رجوع للمقاطع على الآذن في المقاطع قوله وإن مثل قبض الأكثر قبض المساوي بالأولى فيه أنه لا يتوهم رجوع المقاطع على الآذن عند المساواة حتى ينفي تأمل قوله فإن مات الخ الموضوع بحاله وهو أن المكاتب كاتبه سيداه على أربعين ثم إن أحدهما قاطعه على عشرة بدل عشرينه بإذن شريكه وقبضها منه إلا أن المكاتب قد مات عن مال بعد أداء القطاعة فالحكم ما ذكره المصنف من أن الآذن يأخذ من ذلك المال جميع ماله من الكتابة فإن فضل بعد ذلك شيء قسم بين المقاطع والآذن على قدر حصصهما وأما لو مات قبل أداء القطاعة عن مال أخذ المقاطع ما قطع به وأخذ الآذن حصته من النجوم واشتركا فيما بقي فإن لم يف مال المكاتب الذي تركه بما للمقاطع وما للآذن تحاصصا فيه بحسب ما لكل فيحاصص المقاطع بعشرة القطاعة والآخر بعشرينه قوله عن مال متعلق بقوله فإن مات قوله وعتق أحدهما أي وإتيان أحدهما بصيغة العتق وقوله وضع لماله أن يحمل على وضع ما ينو به من النجوم فإذا قال نصيبي من المكاتب حر أو قال أعتقت نصيبي في عبدي فلان وهو مكاتب فإنه يحمل على وضع ما ينو به من نجوم الكتابة وهذا إذا لم يقصد بذلك العتق وفك الرقبة من الرقية بل قصد وضع المال