أو لا قصد له أصلا أما إذا قصد بذلك العتق وفك الرقية من الرقية فسيأتي أنه يعتق عليه نصفه ويقوم عليه حصة شريكه إن عجز وكان موسرا بقيمتها قوله في صحته أي وأما لو أعتق أحدهما نصيبه في مرضه فإنه يكون عتقا حقيقة لا وضعا لأنه لو عجز ورق للورثة لم ينفذوا وصية الميت وهو قد أراد إنفاذها وأن لا يعود لهم شيء منه وأما الصحيح فإنما أراد التخفيف عن المكاتب وأنه إن عجز كان رقا له قاله ابن يونس ا ه عبق قوله وتظهر فائدة ذلك أي كونه ليس عتقا حقيقة قوله فإنه يرق كله أي لهما قوله وقد حل له أي للشريك الذي لم يعتق حصته ما أخذه من المكاتب فلا رجوع لمن أعتق عليه بشيء قوله إلا إن قصد أي بصيغة العتق العتق حقيقة قوله ويقوم عليه حصة شريكه بشرطه أي وهو يساره بقيمتها وإنما تقوم عليه إذا عجز عن أداء ما للشريك كلا أو بعضا كما قال اللخمي لأن الولاء قد انعقد لشريكه الآخر بالكتابة وإن توقف على أداء النجوم فلو قومناه الآن لكان فيه نقل للولاء وهو لا يصح انظر التوضيح قوله كأن فعلت الخ أشعر قوله كأن فعلت إلى أن محل وضع نصف الكتابة عن المكاتب الذي علق عتق نصفه على أمر ثم كاتبه ثم حصل المعلق عليه إذا كانت الصيغة صيغة بر فإن كانت صيغة حنث كنصفك حر لأفعلن أو إن لم أفعل كذا فنصفك حر ثم كاتبه ولم يفعل أي عزم على عدم الفعل فإنه يكون عتقا قاله اللخمي أي أنه يعتق كله بعضه عملا بالصيغة وبعضه بالسراية قوله فيما قبل الاستثناء في بمعنى الباء أي أن هذا مشبهه بما قبل الاستثناء في مطلق وضع النصف عن العبد قوله وضع النصف أي حمل ذلك على وضع نصف الكتابة ولم يحمل على عتق نصفه وإن كان قاصدا به العتق قوله لإفادته بالجواب الخ أي ولو تركه لاقتضى تمام التشبيه لأنه الأصل فيه قوله إذ يوضع النصف في هذا أي ولا يعتق منه شيء ولو قصد الخ أي وأما في الشبه به فإنه يوضع عنه ولا يعتق منه شيء إذا لم يقصد فك الرقبة قوله ولو قصد فك الرقبة الواو للحال إذ لا يتأتى هنا إلا قصد العتق لا قصد وضع المال إذ هو لم يكاتبه إلا بعد قوله لأنه في حال النفوذ الخ حاصله أن العبد وإن كان حال الصيغة في ملك سيده قطعا ونية العتق حصلت حينئذ إلا أنه حال النفوذ الذي هو المعتبر لم يكن في ملك سيده فلم يكن لنية العتق تأثير في حال النفوذ فلذا حملت الصيغة على الوضع لا على العتق قوله ولما كانت تصرفات المكاتب أي بالبيع والشراء مثلا قوله كالحر أي في عدم الحجر عليه فيها قوله فما كان بعوض جاز أي فما كان من تصرفاته بعوض جاز لأنه يعين على العتق قوله ومالا فلا أي وما كان من تصرفاته بلا عوض فلا يجوز لأنه يؤدي لعجز قوله بلا إذن متعلق بما بعده أعني قوله بيع واشتراء الخ قوله ومقارضة بالقاف والراء هذا هو الصواب وأما نسخة ومفاوضة بالفاء والواو فيغني عنها قوله ومشاركة ونسخة ومعاوضة بالعين يغني عنها بيع واشتراء قوله لابتغاء الفضل أي لأجل طلب الزيادة كأن يكاتبه بأكثر من قيمته قوله وعتق أي ذلك الأسفل قوله وولاؤه له أي للسيد الأعلى قوله واستخلاف الخ الأولى وتزويج أمته أي واستخلف عاقدا لها لأن المخير فيه تزويجها وأما