أن يدخلا على اتحاد الاقتضاء أي القبض أي كل ما يقبض من العبد فهو بينهما ولا يختص به أحدهما وهذا لا ينافي أن لهما تركة بعد ذلك وهو قول المصنف الآتي ورضي أحدهما الخ قوله فسد الشرط أي والعقد صحيح كما هو مذهب ابن القاسم في المدونة قوله وما قبضه بينهما أي وما قبضه أحدهما لنفسه يقسم بينهما قوله في القدر أي كما لو كاتباه بخمسين دينارا عشرون منها لزيد وثلاثون منها لعمرو قوله أو الجنس أي كما لو كاتباه على عشرين دينارا لزيد وعشرة أثواب لعمرو قوله أو في الصفة أي كما لو كاتباه على عشرة خمسة يزيدية لزيد وخمسة محمدية لعمرو قوله أو بمتحد بعقدين أي بأن يكاتبه كل منهما بخمسين دينارا لكن كل واحد كاتبه بعقد قوله لأنه يؤدي الخ أي أنه لو قيل بالجواز لما ذكر وهو مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل كذا في الموطأ وهذا التعليل ظاهر في المسألة الأولى وأما فيما بعدها فلأنه ربما أدى لعتق بعض العبد وهو حصة من قبض نجومه دون أن يقوم عليه حصة شريكه والحاصل أن التعليل محقق بالنسبة للمسألة الأولى وبالمظنة بالنسبة لما بعدها قوله دون من أنشأ سببه وهو الكتابة أي كما في مسألتنا قوله وجاز رضا أحدهما الخ أي جاز بعد دخولهما على الاتحاد في الاقتضاء رضا أحدهما بتقديم الآخر ويلزم من جواز الرضا بالتقديم جواز قدوم الآخر على الآخذ فالمصنف تكلم على الطرفين أحدهما صراحة والآخر التزاما وقوله بتقديم الآخر أي بتقديمه الآخر فهو من المتعدي أو بتقديمه للآخر فهو منن اللازم قوله على أن يأخذ الآخر نظير حصته فيه مما بعده أي بحيث يأخذ ما بعده كله إن كان العبد بينهما مناصفة أو يأخذ ثلثيه إن كان له ثلثه ولمن أخذ النجم الأول ثلثاه قوله وفسد أي الشرط لا العقد وقوله كما قدمه الأولى كما قدمناه لأنه إنما تتقدم ذلك للشارح لا للمصنف قوله فالمضر الدخول على ذلك أي على تقديم أحدهما قوله فإن وفى العبد أي الشريك الذي لم يتقدم فواضح قوله ورجع لعجز بصحته الخ اعلم أن الكتابة إذا حلت كلها فأخذ أحد الشريكين جميع حظه منها بإذن شريكه ثم عجز المكاتب فلا رجوع للشريك على القابض كما في المدونة لأنه إنما قبض الذي له بإذن شريكه وتركه له خلافا لإطلاق المصنف وإذا حل نجم واحد وأتى المكاتب بجميعه فقال أحد الشريكين للآخر آثرني به وخذ أنت النجم المستقبل فآثره به ثم عجز المكاتب فللآذن الرجوع على الآخر بحصته لأنه مسلف له وإذا حل نجم واحد وأتى المكاتب ببعضه ففيه تفصيل فإن قال الشريك آثرني به وخذ أنت حقك من النجم الثاني فهذا سلف يرجع به الشريك على شريكه إن عجز المكاتب و وإن قال آثرني به وانظر المكاتب بحقك الباقي من هذا النجم الحال أو طلب المكاتب ذلك ففعل الشريك فلا رجوع له على شريكه إن عجز المكاتب كذا في التوضيح عن ابن يونس وبه يتضح لك في كلام المصنف من الإجمال وفي كلام عبق وخش من التخليط انظر بن قوله ورجع من رضي بتقديم صابه أي على صاحبه الذي قد أخذ قوله وشبه في الجواز أي دون الرجوع لأن الرجوع هنا ليس كالرجوع في المسألة السابقة ولذا صرح المصنف به بقوله فإن عجز خير ا ه بن قوله في كتابة منجمة صفة لعشرين أي كائنة في كتابة منجمة قوله كأن قاطعه الخ حاصل هذه المسألة أن العبد إن كان شركة بين اثنين وكاتباه بأربعين مؤجلة ثم أن أحدهما استأذن شريكه في أن يقاطع العبد على عشرة معجلة عوضا عن عشرينه المؤجلة فأذن له شريكه في ذلك فدفعها له العبد ثم عجز