المحال عليه قوله كانت حمالة أي وعليه لو أعدم المحال عليه لرجع المحال على المحيل إلا أن يعلم المحال أنه لا شيء للمحيل على المحال عليه ويشترط براءته من الدين فلا رجوع له على المحيل ولو فلس المحال عليه وإن كان ذلك حمالة لأنه قد ترك حقه حيث رضي بالتحول على هذا الوجه قوله واحترز بقوله لازم عن دين الخ قال بن فيه نظر لأن هذا خارج بشرط ثبوت الدين لأنه لا دين هنا تأمل وفيه أن الدين من حيث هو ثابت ثم النظر لولي الصغير والسفيه إن رآهما صرفاه فيما لهما غني عنه رده وإلا ضمنا بقدر ما صونا به مالهما فصح ثبوت الدين في الجملة قبل تبين شيء لكنه غير مجزوم بلزومه فلا تصح الحوالة إذ ذاك وأما العبد فثبوت دينه ظاهر وإنما يسقطه إسقاط السيد بدليل أنه لو عتق قبل الإسقاط لزمه صح ما قاله الشارح قوله فلا تصح الإحالة عليهم أي لعدم لزوم ذلك الدين لأن لولي الصغير والسفيه وسيد الرقيق طرح الدين عنهم وإسقاطه قوله ثمن سلعة مبيعة بالخيار أي وكذا دين الكتابة فإنه غير لازم لأن المكاتب إذا عجز عنه لا يتبع به فلا يصح أن يحيل السيد أجنبيا على المكاتب كما في التوضيح عن التونسي قوله فإن أعلمه بعدمه وشرط البراءة صح التحول ظاهره صحة التحول وإن لم يرض المحال عليه وهو كذلك لكن إن رضي المحال عليه لزمه وإلا فلاا ه بن وفهم من قوله وشرط البراءة أن له الرجوع إن لم يشترطها ولا بد في صحة التحول حينئذ من رضا المحال عليه لأنها حمالة ولا يطالب إلا في حال عدم الغريم أو غيبته بخلاف ما إذا شرط البراءة فلا يشترط رضا المحال عليه لأن المحال رضي بإسقاط دينه ا ه خش قوله وكذا إن علم الخ أي وكذا إن علم المحال بأنه لا دين للمحيل على المحال عليه من غير المحيل كما في المدونة وظاهرها الإطلاق أي سواء علم المحيل بعلمه بذلك حين الحوالة أو لم يعلم به قوله ورضي المحال حال من الضمير في قول المصنف وإن أعلمه قوله وهل محل الخ يعني أن المحيل إذا أعلم المحال بعدم الدين على المحال عليه وشرط البراءة وأنه لا رجوع للمحال بعد ذلك عليه صح التحول وهل لا رجوع له بعد ذلك عليه مطلقا سواء فلس المحال عليه أو مات أولا وهو ظاهر قول ابن القاسم ورواية أشهب عن مالك من رجوع المحال على المحيل في هذه الصورة إذا فلس المحال عليه أو مات خلاف لا تقييد وعليه تأولها ابن رشد وسحنون أو محل ذلك ما لم يفلس المحال عليه أو يموت وإلا فللمحتال أن يرجع على المحيل بدينه وحينئذ فرواية أشهب تقييد وعلى هذا تأولها ابن المواز ا ه قال خش ولو رضي المحال عليه بالحوالة ودفع فالظاهر أنه لا رجوع له على المحيل به لأنه متبرع وفي عبق عن الشيخ أحمد الزرقاني ينبغي أن يكون له الرجوع لأن اشتراط البراءة إنما هو بالنسبة للمحال ولأن رضاه بالدفع صيره بمنزلة الحميل وهو يرجع إذا غرم وقال شيخنا العدوي الذي ينبغي أنه إن قامت قرينة على تبرع الحال عليه فلا رجوع له بما دفعه وإلا كان له الرجوع قوله وصيغتها عطف على قوله رضا المحيل وفي كلام المصنف مسامحة لأن الصيغة ركن لا شرط لكن الفقهاء قد يتسمحون فيطلقون الشرط على الركن قوله ما دل الخ ظاهره كانت الدلالة بطريق الصراحة أولا وقوله في ذمة المحيل أي الكائن في ذمة المحيل وقوله بمثله متعلق بترك أي بسبب وجود مثله الكائن ذلك المثل في ذمة المحال عليه قوله خلافا لظاهر المصنف فيه أن ظاهر المصنف لا يقتضي انحصار صيغتها في اللفظ المشتق من الحوالة إلا أن يقال أن هذا ظاهره