بمعونة ما ذكره في الهبة حيث قال فيها بصيغة أو مفهمها فأراد بالصيغة ما كان مشتقا من لفظ الهبة بقرينة قوله أو مفهمها فلما اقتصر هنا على قوله وصيغتها ولم يقل ومفهمها علم أن مراده بصيغتها ما كان مشتقا من لفظ الحوالة فتأمل تنبيه تكفي الإشارة الدالة على الحوالة من الأخرس لا من الناطق خلافا لما يوهمه كلام ابن عرفة من كفايتها مطلقا في تعريفه الصيغة كذا قرر شيخنا قوله أدى إلى تعمير ذمة أي ذمة المحال عليه وقوله بذمة أي بدين ذمة أخرى وهي ذمة المحيل إذ الذمة لا تتعمر بذمة أخرى واعترض بأن هذا التعليل موجود في حالة الحلول وقوله فيؤدي إلى بيع الدين أي المحال به وقوله بالدين أي المحال عليه وقوله والذهب بالذهب أي ويؤدي إلى بيع الذهب بالذهب الخ وفيه أن هذا التعليل موجود في حالة الحلول فالأحسن أن يقال إنما اشترط حلول الدين المحال به لأن الأصل في الحوالة المنع لكن رخص فيها عند حلول المال به والرخصة لا تتعدى موردها قوله إلا أن يكون المحال عليه حالا هذا استثناء من مفهوم قول المصنف وحلول المحال به أي فإن كان الدين المحال به غير حال فلا تجوز إلا أن يكون المحال عليه حالا وإلا فلا يمنع كما نقله المواق عن ابن رشد قال طفي فإن خرجت عن محل الرخصة بعدم حلول الدين المحال به فأجرها على القواعد فإن أدت لممنوع فامنع وإلا فأجز كما قال ابن رشد والحاصل أن الشرط في جوازها أما حلول الدين المحال به أو المحال عليه أو هما لعدم وجود ما يقتضي المنع وأما إذا كانا معا غير حالين فالمنع لبيع الدين بالدين قوله وإن كتابة أي هذا إذا كان الدين المحال به غير كتابة بل وإن كان كتابة إن قلت قد تقدم أول الباب أنه لا بد في الحوالة أن يكون الدين الذي على المحال عليه لازما ومقتضاه أنه لا تجوز الحوالة على الكتابة لأنها غير لازمة ومفاد ما هنا الجواز قلت لا نسلم ذلك لأن ما هنا أحال المكاتب سيده بالكتابة على أجنبي مدين له وما تقدم أحال السيد أجنبيا على المكاتب فالكتابة هنا محال بها وما مر محال عليها تأمل والحاصل أن الكتابة تصح الحوالة بها ويمتنع الحوالة عليها ولو كانت حالة كما في التوضيح عن التونسي خلافا لما في عبق من الجواز تبعا لتت وقد رده طفي فانظره تنبيه قال في التوضيح وأما الكتابة المحال بها فاشترط ابن القاسم في المدونة حلولها قال وإلا فهي بيع دين بدين وقال غيره فيها لا تجوز إلا أن يعتق مكانه لأن ما على الكاتب ليس دينا ثابتا فإذا أعتقه على أن عليه ذلك المال صار لازما له فقد اشترط ابن القاسم الحلول لما مر من أن شرط الدين المحال به الحلول ورأى غيره أن ذلك ليس دينا ثابتا كالديون واختار سحنون وابن يونس وغيرهما قول ذلك الغير ا ه وإذا علمت هذا تعلم أن قول الشارح أو عجل السيد عتقه أو لحكاية الخلاف انظر بن وجعل شب تعجيل السيد العتق حلولا للكتابة حكما قوله لأنه ربا في الأكثر هذا التعليل لا يتم إذا كان الدين المحال به من بيع إذ يجوز قضاؤه بأزيد عددا فالأولى في التعليل أن يقال لأنه بيع دين بدين في غير مورد الرخصة فتأمل قوله ومنفعة في التحول إلى الأقل لأن المحال أخذ أقل من حقه وانتفع المحيل بباقيه قوله فتخرج عن المعروف أي الذي هو الأصل في الحوالة إذ من فعل معروفا لا يراعي منفعة قوله تساوي ما عليه أي ما على المحيل لماله أي على المحال عليه قوله من عشرة على مدينه أي كائنة تلك العشرة على مدينه قوله من عشرة عليه أي على خمسة كائنة على غريمه قوله وفي تحوله على الأدنى الخ هذا مقابل لمحذوف والأصل فلا تجوز الحوالة اتفاقا على الأكثر وفي تحوله بالأعلى على الأدنى تردد وأشار بالتردد لقول ابن رشد بالمنع كما تقدم ولقول اللخمي والمازري والمتيطي بالجواز قوله فمراده الخ أي أن الأدنى شأنه أن يستعمل في الأوصاف بخلاف القلة فإنها تكون