وأما في الإنكار فالشفيع يأخذ الشقص بقيمته في الجميع قاله بن خلافا لقول عبق وإن صالح أي على إنكار أو إقرار قوله في مقابلة معلوم ومجهول أي في مقابلة ما فيه شيء مقرر وما ليس فيه شيء مقرر قوله للمعلوم نصفه وللمجهول نصفه أي فإذا أخذ الشفيع بالشفعة يدفع في مقابلة ما أخذ عن المجهول قيمته وما أخذ عن المعلوم يدفع فيه المعلوم الذي دفع نصف الشقص صلحا فيه قوله كنفس ويد الخ أي فلو قطع زيد يد عمرو ثم قتله وكان أحدهما عمدا والآخر خطأ فدية النفس ألف دينار ودية اليد خمسمائة فعلى القول الأول القائل أن اختلاف الجرحين كتساويهما يقسم الشقص بينهما فإذا كان القطع عمدا والقتل خطأ فلا يأخذ الشفيع نصف القتل إلا إذا دفع ألف دينار وإذا أخذ نصف القطع دفع عشرة قيمة نصف الشقص ولو كان القطع خطأ والقتل عمدا فإن الشفيع لا يأخذ نصف القطع إلا إذا دفع لأرباب الجناية خمسمائة دينار ولا يأخذ نصف القتل إلا إذا دفع عشرة والقول الثاني يقول إن الشقص يجعل على قدر ديتهما ومعلوم أن دية اليد خمسمائة ودية النفس ألف والمجموع ألف وخمسمائة ثلثها لليد وثلثاها للنفس فيقسم الشقص الثلث والثلثان ثلثه لليد وثلثاه يجعل في مقابلة النفس فإذا كان القطع عمدا والقتل خطأ فلا يأخذ ثلثي القتل إلا إذا دفع دية النفس كاملة ولا يأخذ ثلث القطع إلا إذا دفع ثلث قيمة الشقص ستة وثلثين ولو كان القطع خطأ والقتل عمدا فلا يأخذ ثلثي الشقص اللذين في مقابلة النفس إلا إذا دفع ثلثي قيمة الشقص ثلاثة عشر دينارا أو ثلث دينار ولا يأخذ الثلث الذي في مقابلة القطع إلا إذا دفع خمسمائة دينار باب الحوالة قوله شرط صحة الحوالة هي مأخوذة من التحول والأكثر على أنها رخصة مستثناة من بيع الدين بالدين كما قاله عياض ا ه بن قوله بمثله متعلق بنقل وكذا قوله إلى أخرى أي نقل الدين من ذمة لأخرى بسبب وجود مثله في الأخرى قوله تبرأ بها الأولى تبرأ به أي بالنقل ولعله أنث الضمير نظرا للمعنى لأن النقل المذكور حوالة قوله لا المحال عليه أي فلا يشترط رضاه على المشهور بل هي صحيحة رضي أو لم يرض إلا إذا كان بينه وبين المحال عداوة سابقة على وقت الحوالة فلا تصح الحوالة حينئذ على المشهور وهو قول مالك فإن حدثت العداوة بعد الحوالة منع الحال من اقتضاء الدين من المحال عليه ووكل من يقتضيه منه لئلا يبالغ في إيذائه بعنف مطالبته قوله على أحد القولين المرجحين فيه نظر بل الراجح اشتراط الحضور وأما عدم اشتراطه فقد انفرد بتشهيره ابن سلمون وهومتعقب بما نقله ح من اقتصار الشيوخ على اشتراطه ا ه بن لكن في البدر القرافي خلافه من ترجيح عدم الاشتراط والحاصل أن الموثقين من الأندلس اختلفوا هل يشترط في صحة الحوالة حضوره وإقراره بما عليه من الدين أو لا يشترط ذلك وكل من القولين قد رجح كما علمت والقول الأول مبني على أن الحوالة من قبيل بيع الدين فيشترط فيها شروطه غاية الأمر أنه رخص فيها في جواز بيعه بدين آخر والقول الثاني مبني على أنها أصل مستقل بنفسه فلا يسلك بها مسلك بيع الدين من اشتراط الحضور والإقرار قوله والثاني يشترط إنما اشترط حضوره على هذا القول وإقراره وإن كان رضاه لا يعتبر لاحتمال أن يبدي مطعنا في البينة إذا حضر أو يثبت براءته من الدين ببينة على الدفع أو على إقراره به قوله وثبوت دين قال ابن عاشر المراد بثبوت الدين وجوده لا خصوص الثبوت العرفي ببينة أو إقرار وحينئذ فيكفي في ثبوته تصديق المحال بثبوته كما يأتي آخر الباب قوله وكذا للمحال على المحيل أي وكذا يشترط ثبوت دين للمحال على المحيل قوله وكالة أي للمحال بتخليص الحق من المحال عليه قوله وإذا لم يكن دين في الصورة الأولى الأولى وإذا لم يكن دين للمحيل على