يونس وقال بن شهاب تعتد في بيتها الذي طلقت فيه قلت فهل يكون لهم أن يخرجوها إلى السوق للبيع في العدة بالنهار قال نعم قلت سمعته من مالك قال بن القاسم قال مالك هي تخرج في حوائج أهلها بالنهار فكيف لا تخرج للبيع قلت فإن أرادوا أن يزينوها للبيع قال بن القاسم قال مالك لا يلبسوها من الثياب المصبغة ولا من الحلي شيئا ولا يطيبوها بشيء من الطيب وأما الزيت فلا بأس به ولا يصنعوا بها ما لا يجوز للحاد أن تفعله بنفسها قال ولا بأس أن يلبسوها من الثياب البياض ما أحبوا رقيقه وغليظه فقلنا لمالك في الحاد فهل تلبس الثياب المصبغة من هذه الدكن والصفر والمصبغات بغير الورس والزعفران والعصفر قال لا تلبس شيئا منه لا صوفا ولا قطنا ولا كتانا صبغ بشيء من هذا إلا أن تضطر إلى ذلك من برد أو لا تجد غيره وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن تتقي الأمة المتوفي عنها زوجها من الطيب ما تتقي الحرة الليث بن سعد وأسامة بن زيد عن نافع أن عبد الله بن عمر قال إذا توفي عن المرأة زوجها لم تكتحل ولم تتطيب ولم تختضب ولم تلبس المعصفر ولم تلبس ثوبا مصبوغا إلا بردا ولا تتزين بحلي ولا تلبس شيئا تريد به الزينة حتى تحل ولا تكتحل بكحل تريد به الزينة إلا أن تشتكي عينيها ولا تبيت عن بيتها حتى تحل وبعضهم يزيد على بعض بن وهب عن رجال من أهل العلم عن بن المسيب وعروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن وبن شهاب وربيعة وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد أن المتوفي عنها زوجها لا تلبس حليا ولا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصباغ وقال عروة إلا أن تصبغه بسواد وقال عطاء لا تمس بيدها طيبا مسيسا وقالربيعة تتقي الطيب كله وتتقي من الملبوس ما كان فيه طيب وتتقي شهرة الثياب ولا تحنط بالطيب ميتا قال ربعية ولا أعلم إلا أن على الصبية المتوفي عنها زوجها أن تجتنب ذلك كله قلت فهل كان مالك يرى عصب اليمن بمنزلة هذا المصبوغ بالدكنة والحمرة والخضرة والصفرة أم يجعل عصب اليمن مخالفا لهذا قال رقيق عصب اليمن بمنزلة هذه الثياب المصبغة وأما غليظ عصب اليمن فإن مالكا وسع فيه ولم يره بمنزلة