وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وبن شهاب وبن قسيط وأبي الزناد وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد مثله قال يحيى وعلى ذلك عظم أمر الناس بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار أنه قال إذا قال الرجل لامرأته قد طلقتك منذ كذا وكذا لم يقبل قوله واعتدت من يوم يعلمها الطلاق إلا أن يقيم على ذلك بينة فإن أقام بينة كان من يوم طلقها وقاله بن شهاب ما جاء في الاحداد قلت هل على المطلقة احداد قال قال مالك لا احداد على المطلقة مبتوتة كانت أو غير مبتوتة وإنما الاحداد على المتوفي عنها زوجها وليس على المطلقات شيء من الاحداد بن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن المطلقة المبتوتة ما تجتنبه من الحلي والطيب فقال لا يجتنب شيء من ذلك رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمر وأبي الزناد وعطاء بن أبي رباح مثله وقال عبد الله بن عمر تكتحل وتتطيب وتتزين وتغايظ بذلك زوجها قلت فهل على النصرانية احداد في الوفاة إذا كانت تحت مسلم في قول مالك قال نعم عليها الاحداد وكذلك قال لي مالك وقال بن نافع عن مالك لا احداد عليها قلت ولم جعل مالك عليها الاحداد وهي مشركة قال قال مالك إنما رأيت عليها الاحداد لأنها من أزواج المسلمين فقد وجبت عليها العدة قلت وكذلك أمة قوم مات عنها زوجها أيكون عليها الاحداد في قول مالك قال نعم عليها الاحداد وتعتد حيث كانت تسكن إن كانت تبيت عند زوجها وتكون النهار عند أهلها اعتدت في ذلك المسكن الذي كانت تبيت فيه مع زوجها وإن كانت في غير مسكن مع زوجها ولا تبيت معه إنما كانت في بيت مواليها فيه تبيت إلا أن زوجها يغشاها حيث أحب ولم تكن معه في مسكن فعليها أن تعتد في بيت مواليها حيث كانت تبيت وتكون وليس لمواليها أن يمنعوها من الاحداد ولا من المبيت في الموضع الذي تعتد فيه وإن باعوها فلا يبيعوها إلا لمن لا يخرجها من الموضع الذي تعتد فيه قال وهذا قول مالك بن وهب قال