المصبوغ بن وهب عن بن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لا يحل لمؤمنة تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرا لا تلبس معصفرا ولا تقرب طيبا ولا تكتحل ولا تلبس حليا وتلبس إن شاءت ثياب العصب قلت أرأيت الصبية الصغيرة هل عليها احداد في قول مالك قال نعم قلت والأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة إذا مات عنهن أزواجهن في الاحداد في العدة والحرة سواء قال نعم في قول مالك إلا أن أمد عدة الحرة ما قد علمت وأمد عدة الأمة ما قد علمت على النصف من أمد عدة الحرائر وأم الولد والمكاتبة بمنزلة الأمة في أمد عدتها في قول مالك قلت أرأيت الحاد هل تلبس الحلي في قول مالك قال قال مالك ولا ولا خاتما ولا خلخالا ولا سوارا ولا قرطا قال مالك ولا تلبس خزا ولا حريرا مصبوغا ولا ثوبا مصبوغا بزعفران ولا عصفر ولا خضرة ولا غير ذلك قال فقلنا لمالك فهذه الجباب التي تلبسها الناس للشتاء التي تصبغ بالدكن والخضر والصفر والحمر وغير ذلك قال ما يعجبني أن تلبس الحاد شيئا من هذا إلا أن لا تجد غير ذلك فتضطر إليه قال فقلنا لمالك فالجباب الصوف الخضر والصفر والحمر وغير ذلك هل تلبسه الحاد قال لا يعجبني إلا أن لا تجد غير ذلك وتضطر إليه قال مالك ولا خير في العصب إلا الغليظ منه فلا بأس بذلك قال مالك ولا بأس أن تلبس من الحرير الأبيض قلت فهل تدهن الحاد رأسها بالزئبق أو بالخبر أو بالبنفسج قال قال مالك لا تدهن الحاد إلا بالحل يريد الشيرج أو بالزيت ولا تدهن بشيء من الأدهان المربية قال مالك ولا تمشط بشيء من الحناء ولا الكتم ولا بشيء مما يختمر في رأسها مالك إن أم سلمة زوج النبي صلى الله