الوفاة تستكمل في ذلك ثلاث حيض أم لا قال قال مالك ليس عليها أن تعتد عدة الوفاة وإنما عليها أن تعتد عدة الطلاق ولها الميراث قلت فإن كان طلقها واحدة أو اثنتين وهو صحيح أو مريض ثم مات وهي في العدة أتنتقل إلى عدة الوفاة قال نعم ولها الميراث بن وهب عن الليث بن سعد أن بكير بن عبد الله حدثه عن سليمان بن يسار أنه قال يقال إنما آخر الاجلين أن يطلق الرجل المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها من طلاقه فتعتد من وفاته فأما الرجل يطلق امرأته البتة ثم يموت وهي في عدتها فإنما هي على عدة الطلاق بن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد بذلك قال عمرو وقال يحيى على ذلك أمر الناس في هذه المطلقة واحدة أو اثنتين بن وهب عن يزيد بن عياض عن عمر بن عبد العزيز مثله وقال ترثه ما لم تحرم عليه بثلاث تطليقات أو فدية فإن كانت حرمت عليه فلا ميراث لها وهذا في طلاق الصحيح قال عمرو لا عدة عليها إلا عدة الطلاق أو عدة الفدية قال بكير وقال مثل قول سليمان بن يسار في آخر الاجلين عبد الله بن عباس وبن شهاب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها قلت أرأيت المرأة إذا بلغها وفاة زوجها من أين تعتد أمن يوم بلغها أو من يوم مات الزوج قال قال مالك من يوم مات الزوج قلت فإن لم يبلغها حتى انقضت عدتها أيكون عليها من الاحداد شيء أم لا قال مالك لا احداد عليها إذا لم يبلغها إلا بعد ما تنقضي عدتها وقال مالك فيمن طلق امرأته وهو غائب فلم يبلغها طلاقها حتى انقضت عدتها إنه إن ثبت على طلاقه إياها بينة كانت عدتها من يوم طلق وإن لم يكن إلا قوله لم يصدق واستقبلت عدتها ولا رجعة له عليها وما أنفقت من ماله بعد ما طلقها قبل أن تعلم فلا غرم عليها لأنه فرط بن وهب عن عبد الله بن عرم عن نافع أن عبد الله بن عمر قال تعتد المطلقة والمتوفي عنها زوجها من يوم طلق وومن يوم توفي عنها بن وهب عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب