أن رجلااشترى جارية وهي ممن محيض فرفعتها حيضتها قال تعتد ثلاثة أشهر من يوم اشتراها قلت فإن استرابت قال ينتظر بها تسعة أشهر فإن حاضت فيها وإلا فقد حلت قلت ولا يكون على سيدها أن يستبرئها بثلاثة أشهر بعد التسعة الأشهر التي جعلها إستبراء من الريبة قال ليس عليه أن يستبرئها بثلاثة أشهر بعد التسعة الأشهر الريبة لأن الثلاثة الأشهر قد دخلت في هذه التسعة فلا تشبه هذه الحرة لأن هذه لا عدة عليها وإنما عليها الإستبراء فإذا مضت التسعة فقد استبرأت ألا ترى أنه إنما على سيدها إذا كانت ممن تحيض حيضة واحدة فهذا إنما هو إستبراء ليعلم به ما في رحمها ليس هذه عدة فالتسعة الأشهر إذا مضت فقد استبرىء رحمها فلا شيء عليه بعد ذلك قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت المرأة إذا طلقها زوجها فرأت الدم يوما أو يومين أو ثلاثة ورأت الطهر يوما أو يومين أو ثلاثة أو خمسة ثم رأت الدم بعد ذلك يوما أو يومين فصار الدم والطهر يختلطان قال قال مالك إذا اختلط عليها الدم بحال ما وصفت كانت هذه مستحاضة إلا أن يقع بين الدمين من الطهر ما في مثله يكون طهرا فإذا وقع بين الدمين ما يكون طهرا اعتدت قروءا وإن اختلط عليها الدم بحال ما وصفت ولم يقع بين الدمين ما يكون طهرا فإنها تعتد عدة المستحاضة سنة كاملة ثم قد حلت للأزواج قلت وما عدة الأيام التي لا تكون بين الدمين طهرا فقال سألت مالكا فقال الأربعة الأيام والخمسة وما قرب فلا أرى ذلك طهرا وإن الدم بعضه من بعض إذا لم يكن بينهما من الطهر إلا أيام يسيرة الخمسة ونحوها أشهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن الخطاب قال عدة المستحاضة سنة قالأشهب قال لي بن لهيعة قال لي يزيد بن أبي حبيب عدة المستحاضة سنة مالك بن أنس عن بن شهاب عن بن المسيب أنه قال عدة المستحاضة سنة وقال ذلك مالك قال والحرة والأمة في ذلك سواء ما جاء في المطلقة ثلاثا أو واحدة يموت زوجها وهي في العدة قلت أرأيت إن طلق امرأته ثلاثا في مرضه ثم مات وهي في العدة أتعتد عدة