حيضتها قال قال مالك تجلس سنة من يوم طلقها زوجها فإذا مضت سنة فقد حلت قلت فإن جلست سنة فلما قعدت عشرة أشهر رأت الدم قال ترجع إلى الحيض قال فإن انقطع عنها الحيض فإنها ترجع أيضا إذا انقطع الدم عنها فتقعد أيضا سنة من يوم انقطع الدم عنها من الحيضة التي قطعت عليها عدة السنة قلت فإن اعتدت أيضا بالسنة ثم رأت الدم قال تنتقل إلى الدم قلت فإن انقطع الدم عنها قال تنتقل إلى السنة قلت فإن رأت الدم قال إذا رأت الدم المرة الثالثة فقد انقضت عدتها لأنها قد حاضت ثلاث حيض وإن لم ترد الحيضة الثالثة وقد تمت السنة فقد انقضت عدتها بالسنة وهذا قول مالك قلت لم قال مالك عدة المرأة التي طلقها زوجها وهي ممن تحيض فرفعتها حيضتها لم قال تعتد سنة قال قال مالك تسعة أشهر للريبة والثلاثة أشهر هي العدة التي بعد التسعة التي كانت للريبة قال وكل عدة في طلاق فإنما العدة بعد الريبة وكل عدة في وفاة فهي قبل الريبة والريبة بعد العدة وذلك أن المرأة إذا هلك عنها زوجها فإعتدت أربعة أشهر وعشرا فاسترابت نفسها إنها تنتظر حتى تذهب الريبة عنها فإذا ذهبت الريبة فقد حلت للأزواج والعدة هي الشهور الأربعة الأول وعشرة أيام بن وهب وأشهب عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد ويزيد بن قسيط حدثاه عن بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد التسعة بثلاثة أشهر ثم قد حلت بن وهب عن عمرو بن الحارث أن يحيى بن سعيد حدثه أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قضي عمر بن الخطاب بذلك قال عمرو فقلت ليحيى بن سعيد أتحسب في تلك السنة ما خلا من حيضتها قال لا ولكنها تأتنف السنة حتى توفي السنة أشهب عن بن لهيعة أن بن هبيرة حدثه عن أبي تميم الجيشاني أن عمر بن الخطاب قضي في المرأة تطلق فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها أن تتربص تسعة أشهر استبراء للرحم وثلاثة أشهر كما قال الله عز وجل قلت أرأيت لو