أراد أن يطلق من قد يئس من المحيض فإن طلق بعد الاهلة أو قبلها اعتدت من حين طلقها ثلاثة أشهر ثلاثين يوما كل شهر وإن مضت ثلاثة أشهر قبل أن تحيض فقد حلت للأزواج قال يونس وقال ربيعة تعتد ثلاثين ثلاثين من الأيام ما جاء في طلاق الحائض والنفساء قلت أرأيت إن قال لامرأته وهي حائض أنت طالق للسنة أيقع عليها الطلاق وهي حائض أم حتى تطهر قال إذا قال الرجل لامرأته وهي حائض أنت طالق إذا طهرت إنها طالق مكانها ويجبر الزوج على رجعتها فكذلك مسئلتك قلت وكذلك لو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة قال قال مالك إنهن يقعن مكانه عليها حين تكلم بذلك كلهن فإن كانت طاهرا أو حائضا فلا سبيل له إليها حتى تنكح زوجا غيره بن وهب عن مالك وبن أبي ذئب أن نافعا أخبرهما عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض وسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله بها أن يطلق لها النساء قال بن أبي ذئب في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي واحدة أشهب عن الليث بن سعد عن نافع عن بن عمر أنه كان إذا سئل عن طلاق المرء امرأته حائضا قال لأحدهم أما أنت فطلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن أردت أن أطلقها طلقتها حين تطهر من قبل أن أجامعها فإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك قلت أرأيت الرجل يطلق امرأته وهي حائض أو نفساء أيجبره مالك على أن يراجعها قال نعم قال مالك من طلق امرأته وهي نفساء أو حائض جبر على رجعتها إلا أن تكون غير مدخول بها فلا بأس بطلاقها وإن كانت حائضا أو نفساء بن وهب وأشهب عن بن لهيعة عن بكير عن سليمان بن يسار أنه قال إذا طلقت المرأة وهي نفساء لم