قال مالك يلزمه ذلك وكرهه له مالك أن يطلقها هذا الطلاق أشهب عن القاسم بن عبد الله أن يحيى بن سعيد حدثه أن بن شهاب حدثه أن بن المسيب حدثه أن رجلا من أسلم طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث تطليقات جميعا فقال له بعض أصحابه إن لك عليها رجعة فإنطلقت امرأته حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي طلقني ثلاث تطليقات في كلمة واحدة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بنت منه ولا ميراث بينكما أشهب عن بن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب حدثه عن بن عمر أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات في مجلس واحد فقال بن عمر عصى ربه وخالف السنة وذهبت منه امرأته أشهب عن بن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب حدثه عن سليمان بن مالك بن الحارث السلمى أن رجلا أتى بن عباس فقال له يا بن عباس إن عمي طلق امرأته ثلاثا فقال له إن عمك عصى الله فأندمه الله وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا فقال له أترى أن يحلها له رجل فقال بن عباس من يخادع الله يخدعه الله قلت أرأيت التي لم تبلغ المحيض متى يطلقها زوجها قال قال مالك يطلقها متى شاء للاهلة أو لغير الاهلة ثم عدتها ثلاثة أشهر وكذلك التي يئست من المحيض قال مالك والمستحاضة يطلقها زوجها متى شاء وعدتها سنة قال بن القاسم كان في ذلك يطؤها أو لا يطؤها وله عليها الرجعة حتى تنقضي السنة فإذا مضت السنة فقد حلت للأزواج إلا أن يكون بها ريبة فينتظر حتى تذهب الريبة فإذا ذهبت الريبة وقد مضت السنة فليس عليها من العدة قليل ولا كثير وقد حلت للأزواج قال مالك وهي مثل الحامل يطلقها متى ما شاء إلا أن يعرف لها قرء فيتحرى ذلك فيطلقها عنده بن وهب عن يونس وبن أبي ذئب عن بن شهاب أنه قال يطلق المستحاضة زوجها إذا طهرت للصلاة بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال في المرأة تطلق وقد أدبر عنها المحيض أو تشك فيه قال إن تبين أنها قد يئست من المحيض فعدتها ثلاثة أشهر كما قضى الله وقد كان يقول يستقبل بطلاقها الاهلة فهو أسد لمن