تعتد بدم نفاسها واستقبلت ثلاثة قروء وقاله بن شهاب والقاسم بن محمد وبن قسيط وأبو بكر بن عمرو بن عزم ونافع مولى بن عمر قلت فكيف يطلقها إن أراد أن يطلقها بعد ما أجبرته على رجعتها قال يمهلها حتى تنقضي حيضتها التي طلقها فيها ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن أراد فكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت فالنفساء قال يجبر على رجعتها فإن أراد أن يطلقها فإذا طهرت من دم نفاسها أمهلها حتى تحيض أيضا ثم تطهر ثم يطلقها إن أراد ويحسب عليها ما طلقها في دم النفاس أو في دم الحيض قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت فإن طلقها في دم النفاس أو في دم الحيض فلم يرتجعها حتى انقضت العدة قال فلا سبيل له عليها وقد حلت للأزواج قلت أرأيت إن طلقها في طهر قد جامعها فيه هل يأمر مالك بمراجعتها كما يأمره بمراجعتها في الحيض قال مالك لا يؤمر بمراجعتها وهو قرء واحد وإنما كان الصواب أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه قال ولو أن رجلا طلق امرأته في دم حيضتها فجبر على رجعتها فإرتجعها فلما طهرت جهل فطلقها الثانية في طهرها بعد ما طهرت قبل أن تحيض الثانية لم يجبر على رجعتها ولو طلقها وهي حائض فلم يعلم بها حتى حاضت حيضتين وطهرت جبر على رجعتها على ما أحب أو كره كما كان يبر أن لو كانت في دم حيضتها يجبر على ذلك ما لم تنقض عدتها وهذا قول مالك قلت أرأيت المرأة إذا هي طهرت من حيضتها ولم تغتسل بعد ألزوجها أن يطلقها قبل أن تغتسل أم حتى تغتسل في قول مالك قال لا يطلقها حتى تغتسل وإن رأت القصة البيضاء قال وسألته عن تفسير قول بن عمر فطلقوهن لقبل عدتهن قال يطلقها في طهر لم يمسها فيه قال بن القاسم ولا يعجبني أن يطلقها إلا وهو تقدر على جماعها فهي وإن رأت القصة البيضاء ولم تغتسل فهو لا يقدر على جماعها بعد ولو طلقها بعد ما رأت القصة البيضاء قبل أن تغتسل لم يجبر على رجعتها قلت أرأيت لو كانت مسافرة فرأت القصة ولم تجد الماء فتيممت ألزوجها أن يطلقها الآن في قول مالك قال نعم قلت ولم وهو لا يقدر على جماعها قال لأن