بن الخطاب كان إذا ادعت امرأة مثل هذا سألها البينة يونس بن يزيد عن ربيعة أنه سأله عن شهادة المرأة في الرضاعة أتراها جائزة قال لا لأن الرضاعة لا تكون فيما يعلم إلا بإجتماع رأى أهل الصبي والمرضعة إنما هي حرمة من الحرم ينبغي لها أن يكون لها أصل كأصل المحارم في الرجل يتزوج الصبية فترضعها امرأة له أخرى أو أجنبية أو أمه أو أخته قلت أرأيت لو أن رجلا تزوج صبيتين فأرضعت امرأة أجنبية واحدة بعد واحدة أتقع الفرقة فيما بينه وبينهما جميعا أم لا فقال يقال للزوج اختر أيتهما شئت فاحبسها وخل الأخرى وهذا رأيي قلت ولم جعلت له أن يختار أيتهما شاء وقد وقعت الحرمة بينهما جميعا ألا ترى لو أن تزوج الأختين في عقدة واحدة فرقت بينه وبينهما فهاتان حين أرضعتهما المرأة واحدة بعد واحدة كانتا حين أرضعت الأولى من الصبيتين على النكاح لم يفسد على الزوج من نكاحهما شيء فلما أرضعت الثانية صارت أختها فصارتا كأنهما نكحتا في عقدة واحدة ألا ترى أنه لو فارق الأولى بعد ما أرضعتها المرأة قبل أن ترضع الثانية ثم أرضعت الثانية كان نكاح الثانية صحيحا أو لا ترى أن الحرمة إنما تقع بالرضاع إذا كانتا جميعا في ملكه بإرضاعها الأخرى بعد الأولى فتصيران في الرضاع إذا وقعت الحرمة كأنه تزوجهما في عقدة واحدة فلا يجوز ذلك قال ليس كما قلت ولكنا نظرنا إلى عقدتهما فوجدنا العقدتين وقعتا صحيحتين في الصبيتين جميعا ثم دخل الفساد في عقدة كانت صحيحة لا يستطيع أن يثبت على العقدتين جميعا فنظرنا إلى الذي لا يصلح له أن يثبت عليه فحلنا بينه وبين ذلك ونظرنا إلى الذي يجوز له أن يثبت عليه فحللناه له وقد يجوز له أن يثبت على واحدة ولا يجوز له أن يثبت عليهما جميعا فحلنا بينه وبين واحدة وأمرناه أن يحبس واحدة قلت فإن كن صبيات ثلاثا أو أربعا تزوجهن مراضع واحدة بعد واحدة فأرضعتهن امرأة واحدة بعد واحدة قال إذا أرضعت واحدة