خطب امرأة فقالت امرأة قد أرضعتكما أينهى عنها في قول مالك وإن تزوجها فرق بينهما قال قال مالك ينهي عنها على وجه الاتقاء لا على وجه التحريم فإن تزوجها لم يفرق القاضي بينهما قلت أرأيت لو أن رجلا قال في امرأة هذي أختي من الرضاعة وغير ذلك من النساء اللاتي يحرمن عليه ثم قال بعد ذلك أوهمت أو كنت كاذبا أو لاعبا فأراد أن يتزوجها قال سئل مالك عما يشبهه من الرضاعة إذا أقر به الرجل أو الأب في ابنه الصغير أو في ابنته ثم قال بعد ذلك إنما أردت أن أمنعه أو قال إنما كنت كاذبا قال قال مالك لا أرى أن يتزوجها ولا أرى للوالد أن يزوجهم قالابن القاسم قال مالك ذلك في الأب في ولده وحده قلت فإن تزوجها أيفرق السلطان بينهما قال نعم أرى أن يفرق السلطان بينهما ويؤخذ بإقراره الأول قلت أرأيت إن أقرت امرأة أن هذا الرجل أخي من الرضاعة وشهد عليها بذلك الشهود ثم أنكرت ذلك فتزوجته والزوج لا يعلم أنها كانت أقرت به قال لا أرى أن يقر هذا النكاح بينهما وما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا سأله رجل من أصحابنا عن امرأة كان لها بنت وكان لها بن عم فطلب ابنة عمه أن يتزوجها فقالت أمها قد أرضعته ثم إنها قالت بعد ذلك والله ما كنت إلا كاذبة وما أرضعته ولكني طلبت بابنتي الفرار منه قال قال مالك لا أرى أن يقبل قولها هذا الآخر ولا أحب له أن يتزوجها وليس قول المرأة هذا أخي أو قول الرجل هذه أختي كقول الأجنبي فيها لأن إقرارهما على أنفسهما بمنزلة البينة القاطعة والمرأة الواحدة ليس يقطع بشهادتها شيء بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب بامرأة فقال يا أمير المؤمنين إن هذه تزعم أنها أرضعتني وأرضعت امرأتي فأما رضاعها امرأتي فمعلوم وأما رضاعها إياي فلا يعرف ذلك فقال عمر كيف أرضعته فقالت مررت به وهو ملقى يبكي وأمه تعالج خبزا لها فأخذته إلي فأرضعته وسكنته فأمر بها عمر فضربت أسواطا وأمره أن يرجع إلى امرأته بن وهب عن مسلمة بن علي عمن حدثه عن عكرمة بن خالد أن عمر