فهن على نكاحهن فإن أرضعت أخرى بعد ذلك قيل له اختر أيتهما شئت وفارق الأخرى فإن فارق الأخرى ثم أرضعت الثالثة قلنا له أيضا اختر أيتهما شئت وفارق الأخرى فإن فارق الأخرى ثم أرضعت الرابعة قلنا له اختر أيتهما شئت وفارق الأخرى فيكون الخيار في أن يحبس الثالثة أو الرابعة وهذا إذا كان الخيار والفرقة قد وقعت فيما مضى قبلهما وإن أرضعت المرأة واحدة بعد واحدة حتى أتت على جميعهن ولم يختر فراق واحدة منهن قال هذا له أن يختار في أن يحبس واحدة منهن أيتهن شاء إن شاء أولاهن وإن شاء أخراهن وإن شاء وسطهن يحبس واحدة منهن أي ذلك أحب قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي قلت أرأيت إن تزوج امرأة وصبيتين واحدة بعد واحدة أو في عقدة واحدة وسمى لكل واحدة صداقها وأرضعت المرأة صبية منهما قبل أن يدخل بالكبيرة منهن قال تحرم الكبيرة ولا تحرم الصغيرة المرضعة إذا لم يكن دخل بأمها التي أرضعتها لأنها من ربائبه اللاتي لم يدخل بأمهاتهن ومما يبين لك ذلك أنه لو تزوج امرأة كبيرة فطلقها ثم تزوج صبية مرضعة فأرضعتها امرأته تلك المطلقة لم تكن تحرم عليه هذه الصبية لأنها من الربائب اللاتي لم يدخل بأمهاتهن قلت أرأيت لو أني تزوجت امرأة كبيرة ودخلت بها ثم تزوجت صبية صغيرة ترضع فأرضعتها امرأتي التي دخلت بها بلبني أو بلبنها فحرمت علي نفسها وحرمت علي الصبية أيكون لها من المهر شيء أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى لها مهرها لأنه قد دخل بها ولا أرى للصبية مهرا تعمدت امرأته الفساد أو لم تتعمده قلت أرأيت لو أن رجلا تزوج صبية فأرضعتها أمه أو أخته أو جدته أو ابنته أو ابنة ابنته أو امرأة أخيه أو بنت أخيه أتقع الفرقة فيما بينه وبين الصبية قال نعم في قول مالك قلت ويكون للصبية نصف الصداق على الزوج في قول مالك قال لا ليس على الزوج من الصداق شيء قلت لم لا يكون على الزوج نصف الصداق قال لا لأنه لم يطلق ألا ترى أن