ولكن لو أرضعته امرأة في الحولين والشهر والشهرين يحرم بذلك كما لو أرضعته أمه قلت أرأيت إن فصلته قبل الحولين أرضعته سنة ثم فصلته فأرضعته امرأة أجنبية قبل تمام الحولين وهو فطيم أيكون ذلك رضاعا أم لا قال لا يكون ذلك رضاعا إذا فصلته قبل الحولين وانقطع رضاعه واستغني عن الرضاع فلا يكون ما أرضع بعد ذلك رضاعا قلت أرأيت إن فصلته بعد تمام الحولين فأرضعته امرأة بعد الفصال بيوم أو يومين أيكون ذلك رضاعا أم لا في قول مالك قال بن القاسم ما كان من رضاع بعد الحولين باليوم واليومين وما أشبهه مما لم يستغن فيه بالطعام عن الرضاع حتى جاءت امرأة فأرضعته فأراه رضاعا لأن مالكا قد رأى الشهر والشهرين بعد الحولين رضاعا إلا أن يكون قد أقام بعد الحولين أياما كثيرة مفطوما واستغنى عن اللبن وعاش بالطعام والشراب فأخذته امرأة فأرضعته فلا يكون هذا رضاعا لأن مالكا قد رأى ما بعد الشهر والشهرين بعد الحولين رضاعا فلا يكون هذا رضاعا لأن عيشه قد تحول عن اللبن فصار عيشه في الطعام قلت أليس قد قال مالك ما كان بعد الحولين بشهر أو شهرين فهو رضاع قال إنما قال ذلك مالك في الصبي إذا وصل رضاعه بالشهرين بعد الحولين بالحولين ولم يفصل قال بن القاسم وإذا فصل اليوم أو اليومين ثم أعيد إلى اللبن فهو رضاع قلت فإن لم يعد إلى اللبن ولكن امرأة أتت فأرضعته مصة أو مصتين وهو عند أمه على فصاله لم تعده إلى اللبن قال مالك المصة والمصتان تحرم لأن الصبي لم ينتقل عن عيش اللبن بعد وأنت تعلم أنه لو أعيد إلى اللبن كان ذلك له قوة في غذائه وعيشا له فكل صبي كان بهذه المنزلة إذا شرب اللبن كان ذلك له عيشا في الحولين وقرب الحولين فهو رضاع وإنما الذي قال مالك الشهر والشهرين ذلك إذا لم ينقطع الرضاع عنه بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع بعد فطام وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وأم سلمة زوج النبي صلى