تلد قال نعم قلت من يوم حملت قال نعم قلت أرأيت الرجل يتزوج المرأة فترضع صبيا قبل أن تحمل درت له فأرضعته ولم تلد قط وهي تحت زوجها أيكون اللبن للزوج أم لا في قول مالك قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى إنه للفحل وكذلك سمعت عن مالك وإنما يغيل اللبن ويكون فيه غذاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أنهى عن الغيلة والغيلة أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع لأن الماء يغيل اللبن وكذلك بلغني عن مالك وهو رأيي وقد بلغني عن مالك أن الوطء يدر اللبن ويكون منه استنزال اللبن فهو يحرم قال وقال لي مالك في الغيلة وذلك أنه قيل له وما الغيلة قال أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع وليست بحامل لأن الناس قالوا إنما الغيلة أن يغال الصبي بلبن قد حملت أمه عليه فتكون إذا أرضعته بذلك اللبن قد اغتالته قال مالك ليس هذا هو إنما تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه وزوجها يطؤها ولا حبل بها لأن الوطء يغيل اللبن قلت أفيكرهه مالك قال لا ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت الروم وفارسا فلم ينه عنها النبي صلى الله عليه وسلم في رضاع الكبير قلت هل كان مالك يرى رضاع الكبير شيئا أم لا قال لا يرى مالك رضاع الكبير شيئا قلت أرأيت الصبي إذا فصل فأرضعته امرأة بلبنها بعد ما فصل أيكون هذا رضاعا أم لا في قول مالك قال قال مالك الرضاع حولان وشهر أو شهران بعد ذلك قلت فإن لم تفصله أمه فأرضعته ثلاث سنين ثم أرضعته امرأة بعد ثلاث سنين والأم ترضعه لم تفصله قال قال مالك لا يكون هذا رضاعا ولا يلتفت في هذا إلى رضاع أمه إنما ينظر في هذا إلى حولين وشهر أو شهرين من بعد الحولين قال بن القاسم ولو أن أمه أرضعته أربع سنين أكان يكون ما كان من رضاع غيرها هذا الصبي بعد ثلاث سنين أو أربع سنين رضاعا ليس هذا بشيء قال