الله عليه وسلم وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وربيعة مثله بن وهب وأخبرني مالك وغيره أن رجلا أتى أبا موسى الأشعري فقال إني مصصت من امرأتي من ثديها فذهب في بطني فقال أبو موسى لا أراها إلا وقد حرمت عليك فقال له عبد الله بن مسعود انظر ما تفتي به الرجل فقال أبو موسى ما تقول أنت فقال بن مسعود لا رضاع إلا ما كان في الحولين فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم وقال غير مالك إن عبد الله بن مسعود قال له إنما أنت رجل مداوي لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان في الحولين ما أنبت اللحم والعظم وأخبرني مالك عن عبد الله بن دينار قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأل عن رضاعة الكبير فقال بن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني كانت لي جارية وكنت أطؤها فعمدت امرأتي فأرضعتها قال فدخلت عليها فقالت امرأتي دونك فقد أرضعتها قال فقال عمر أوجعها وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير تحريم الرضاعة قلت أرأيت المرأة وخالتها من الرضاعة أتجمع بينهما في قول مالك قال لا قلت وهل الملك والرضاعة والتزويج سواء الحرمة فيها واحدة قال نعم قلت والأحرار والعبيد في حرمة الرضاع سواء في قول مالك قال نعم قلت أرأيت امرأة ابنه من الرضاعة أو امرأة والده من الرضاعة أهما في التحريم بمنزلة امرأة الأب من النسب وامرأة الابن من النسب في قول مالك قال نعم بن وهب عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة بن وهب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة زوج النبي صلى الله عليه